التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٤) تعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء

674 ٦٧٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٣٢ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على الأمر الملكي رقم (أ/٤١١) وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) منه بإلغاء حكم المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٢٨هـ، وفي البند (ثانيا) منه باتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال وضع حكم جديد للمادة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١١) وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٨/ ٣٩) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٠٦) وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تكون المادة (الثانية والسبعون) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٢٨، بالنص الآتي: “يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.