إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٣٢ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على الأمر الملكي رقم (أ/٤١١) وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) منه بإلغاء حكم المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٢٨هـ، وفي البند (ثانيا) منه باتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال وضع حكم جديد للمادة المشار إليها.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١١) وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٨/ ٣٩) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٠٦) وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
تكون المادة (الثانية والسبعون) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٢٨، بالنص الآتي: “يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.