التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية : قرار رقم (٤٧٤٦) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

4746 ٤٧٤٦

English

إن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢١) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣١هـ، القاضي بالموافقة على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وأن تقوم اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للنظام لإصدارها وفقا لما نصت عليه المادة (الثامنة والأربعون) من النظام.

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والأربعين) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية والتي نصت على أنه (يصدر رئيس المدينة اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام) ونص المادة (م٤٨/٢) من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على أنه (لا يجوز إجراء تعديلات على هذه اللائحة إلا وفق الطريقة التي صدرت بها).

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢١٥٢٢١/م/١٠) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٣٣هـ، القاضي بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، والمعدلة بالقرار الإداري

رقم (٣٦٠٠٣٩٣-٢-١٦١) وتاريخ ٢٠ /٤/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية رقم (١-٦-٤٣) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٣هـ، القاضي بموافقة غالبية أعضاء اللجنة الوطنية على مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وذلك في الاجتماع الرابع /٤٣.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المنصوص عليها في البيان المرفق.

ثانيا

تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ النشر.

ثالثا

يبلغ هذا القرار للمعنيين لإنفاذه والعمل بموجبه.

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
د/ منير بن محمود الدسوقي

صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.