التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية

English تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي (م/١١٦) بعون الله وتوفيقه فإنه في يوم الثلاثاء ٢٠ /٤/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م، تم توقيع هذه المذكرة بين كل من: ١- مؤسسة البريد السعودي، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد السعودي) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد المهندس/ آنف بن أحمد أبانمي رئيس المؤسسة. ٢- الهيئة […]

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي (م/١١٦)

بعون الله وتوفيقه فإنه في يوم الثلاثاء ٢٠ /٤/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م، تم توقيع هذه المذكرة بين كل من:

١- مؤسسة البريد السعودي، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد السعودي) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد المهندس/ آنف بن أحمد أبانمي رئيس المؤسسة.

٢- الهيئة القومية للبريد المصري، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد المصري) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد الأستاذ/ عصام محمد الصغير رئيس مجلس الإدارة.

التمهيد:

تجسيدا للروابط الأخوية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة البريد السعودي وجمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة القومية للبريد وتعزيزا لدعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال البريدي من خلال إنشاء علاقة ذات بعد استراتيجي. وفي إطار التعاون القائم بين البريد المصري والبريد السعودي ومن أجل تحسين وتطوير العلاقات البريدية بين الإدارتين. فقد اتفق الطرفان على التعاون في كل ما له علاقة بموضوع مذكرة التفاهم هذه وطبقا للنظم واللوائح الخاصة لكلا الطرفين، وقام الطرفان باعتماد مذكرة التفاهم هذه وفقا للمواد الموضحة أدناه.

أولا
أهداف المذكرة

تحدد هذه المذكرة فقط الإطار العام لأسس التعاون الذي يمكن أن يقوم بين طرفيها فيما يتعلق بموضوعها، وتهدف هذه المذكرة إلى تضافر الجهود بين البريد السعودي والبريد المصري للوصول إلى أفضل الحلول لتوطيد العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين وتحديد الإطار العام للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان.

ثانيا
الالتزامات المالية

لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات مالية على أي طرف تجاه الآخر إلا في الحدود التي يتم التنسيق بموجبها وتكلفة الخدمات المقدمة من طرف لآخر، كما أنها لا تمثل أي التزام قانوني للغير تجاه أطراف المذكرة يستند عليه لاحقا إلا في حدود ما ورد فيها.

ثالثا
أطر التعاون

حسب ما تم التشاور حياله بين الجانبين عن رغبتهما في التعاون في الخدمات والمجالات التالية:

    • الخدمات البريدية لحجاج ومعتمري جمهورية مصر العربية.
    • وضع آليه عمل مناسبة لمعالجة المراسلات القضائية بين البلدين.
    • عمل اتفاقية توأمة لتحسين جودة الخدمة في مجال البريد العاجل الدولي حسب معايير التوأمة
    • المعتمدة في تعاونية البريد العاجل الدولي EMS.
    • الحوالات المالية.

رابعا
تفعيل مذكرة التفاهم

١ – تكون علاقة التعاون بين الطرفين في إطار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال كل طرف.

٢ – تشكيل فرق عمل مشتركة تضم مختصين من منسوبي الطرفين للتعامل مع أية موضوعات تفصيلية حسب الحاجة.

٣ – تشمل المجالات التي يتعاون فيها الطرفان جميع ما تتضمنه هذه المذكرة ويمكن للطرفين -حسب ما يريانه مناسبا- الاتفاق لاحقا على إحالة أي موضوعات أو مسائل أخرى ذات علاقة إلى فريق عمل مشترك؛ ليتم التعامل معها وفقا لهذا الاتفاق.

٤ – أي مشروع في إطار ما ذكر في مذكرة التعاون هذه يتم الاتفاق عليه بعقد مستقل يوضح آلية تنفيذه ويبين التزامات كل طرف.

خامسا:

مدة هذه المذكرة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد ضمنيا بإرادة الطرفين بتوقيع مذكرة تعاون جديدة ويبدأ العمل على تفعيل هذه المذكرة من تاريخ توقيعها.

سادسا:

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتسلم كل طرف من الطرفين نسخة للعمل بها وتنفيذ مضمونها حسب النظام.

رئيس مؤسسة البريد السعودي
م/آنف بن أحمد أبانمي

رئيس البريد المصري
عصام محمد الصغير


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.