التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي

English صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١١٥) إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الأول)، وحكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة الكهرباء ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الثاني)، ويشار إليهما مجتمعين بــ(الطرفين)؛ تدعيما لأواصر التعاون في المجالات الفنية، ورغبة منهما في توطيد العلاقات الاقتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين في […]

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١١٥)

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الأول)، وحكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة الكهرباء ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الثاني)، ويشار إليهما مجتمعين بــ(الطرفين)؛ تدعيما لأواصر التعاون في المجالات الفنية، ورغبة منهما في توطيد العلاقات الاقتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء، ورغبة منهما في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما (الربط الكهربائي) مصحوبا بإنشاء خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات اتصالات البلدين (خط الألياف الضوئية)، وحيث ثبتت لهما الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية المرجوة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وفقا لدراسة الجدوى التي قام بها استشاري مشروع الربط الكهربائي في عام ٢٠٢١م، والتي خلصت إلى جدوى الربط الكهربائي استنادا إلى الفوائد التي يرجى تحقيقها للبلدين.

فقد تم التفاهم بين الطرفين على الآتي:

المادة الأولى
أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى الآتي:

١- المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء بين البلدين لاستعماله خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل مدد انقطاع الكهرباء.

٢- تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.

٣- تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين لدى البلدين.

٤- إمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خلال أوقات اختلاف الطلب الموسمية على الكهرباء.

٥- إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع.

٦- إمكان أن يحقق الربط الكهربائي بين البلدين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث أن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه -بإذن الله- أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال أفريقيا، وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.

المادة الثانية
التنفيذ وانتقال المسؤوليات

١- تنفيذ مذكرة التفاهم:

يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لأن تتفاوض الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية مع وزارة الكهرباء في جمهورية العراق؛ لإبرام اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه (اتفاقيات الربط)، وفق الأنظمة واللوائح السارية، وأحكام هذه المذكرة، ويبذل الطرفان الجهود اللازمة لتنفيذ تلك الاتفاقيات.

٢- انتقال المسؤوليات:

أثناء سريان هذه المذكرة، وفي حال تطبيق تشريعات جديدة أو معدلة في أي من البلدين أو نتيجة لإعادة هيكلة أو تغيير في قطاع الكهرباء، ينتج منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل الكهرباء، أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذ تنتقل المسؤوليات إلى الجهة أو الجهات التي انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية، وستكون هذه الجهة أو الجهات الأخرى مخولة بالحقوق ومسؤولة عن تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها أحكام هذه المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط بحسب ما يكون ضروريا لتنفيذها.

٣- الإشعار بانتقال المسؤوليات:

تقوم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق -قبل انتقال المسؤوليات وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من هذه المادة، فور علمها بذلك- بإرسال إشعار خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما إلى الجهة الأخرى أو أي جهة أخرى متأثرة، يتضمن جميع المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال تلك المسؤوليات.

٤- ترتيبات انتقال المسؤولية:

عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة رقم (٣) من هذه المادة، تتخذ الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق وأي جهة أخرى متأثرة الترتيبات اللازمة من أجل تنفيذ أحكام هذه المذكرة بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثالثة
أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين

يكون تبادل الطاقة الكهربائية بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق وفقا لما يتفق عليه في اتفاقيات الربط بحسب الأسس الآتية:

١- أسعار الطاقة الكهربائية:

تحدد أسعار الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق المشار إليها في الفقرات أدناه من هذه المادة وفقا لآلية التسعير التي ستحدد في اتفاقيات الربط، على أن تعتمد الأسعار العالمية للوقود.

٢- المساندة في حالات الطوارئ والأعطال:

من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ولوزارة الكهرباء في جمهورية العراق تكون الأولوية في المساندة عند الطوارئ والأعطال، ويحق لكل منهما الاعتماد على استخدام الربط الكهربائي للحصول على هذه المساندة (التي سيحدد سقفها الأعلى في اتفاقيات الربط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في هذه الحالات في أوقات مشابهة ومرضية لكل منهما، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يتفق عليها مسبقا أو باستخدام آلية التسعير وفقا للآليات التي ستحددها اتفاقيات الربط.

٣- التبادل العيني للطاقة:

يكون التبادل العيني بين البلدين وفقا لمنحنيات الحمل المتوقعة لكل منهما، وذلك للاستفادة الاقتصادية المثلى من تباين الأحمال في البلدين، على أن تعمل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على أن تكون محصلة الطاقة الكهربائية المتبادلة بين كل منهما في كل مدة زمنية تساوي صفر، ويعالج الفرق بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

٤- الالتزام بالاحتياطي التشغيلي:

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق بالمشاركة في توفير احتياطي توليد كاف لتشغيل نظامهما الكهربائي بشكل آمن لمواجهة الأحمال الكهربائية الفجائية، ويعوض عنها في حالة استخدامها وفقا لما سيحدد في اتفاقيات الربط.

٥- التبادل التجاري:

يكون التبادل التجاري بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق للقدرة والطاقة الكهربائية، بحيث لا يؤثر في سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وذلك وفقا للأحكام والشروط التي ستحدد في اتفاقيات الربط.

٦- تبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى:

يستخدم الربط الكهربائي وشبكتي نقل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق لتبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى باتفاق ثنائي مسبق بين كل منهما يشمل أسس التعويض النقدي والعيني.

المادة الرابعة
الملكية ومسؤوليات التمويل والتنفيذ

تتولى الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق تحديد نقاط التقاطع لمسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائي وخطوط الألياف البصرية في اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

المادة الخامسة
التشغيل والصيانة

تتولى الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق مسؤولية تشغيل وصيانة معدات الربط الكهربائية وفقا لما تحدده اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

المادة السادسة
استغلال خط الألياف الضوئية

يحق للشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام خط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين، ويمكن لكل منهما السماح لطرف ثالث باستغلال ذلك تجاريا، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق ثنائي مسبق بين كل منهما تحدد فيه الأسعار وحصة كل منهما.

المادة السابعة
تنسيق العمل

١- فرق العمل:

تعمل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على تكوين فرق عمل متخصصة للتنسيق بينهما فيما يخص تشغيل الربط الكهربائي وتخطيط وتطوير قدرات سعة الربط والتوليد والمعدات الكهربائية الأخرى؛ لرفع مستوى الاعتمادية للأنظمة الكهربائية بما يحقق أقصى فائدة من الربط الكهربائي بينهما، وينص في اتفاقيات الربط على الأحكام والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل وواجباتها وصلاحياتها.

٢- التقارير:

تقوم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق بتسجيل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي وتبادلها بين شبكتيهما بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثامنة
تسوية النزاعات

١- الحل الودي:

أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة يحل وديا خلال مدة أقصاها ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أي منهما إلى الآخر.

٢- التحكيم:

إذا تعذرت تسوية النزاع وديا خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، فيكون التحكيم هو الوسيلة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في باريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون بحسب قواعد وإجراءات التحكيم في الغرفة، على أن تكون لغة التحكيم اللغة العربية ويمكن للطرفين -عند الاقتضاء- الاتفاق على اختيار لغة أخرى، ويكون التحكيم في مدينة دبي، ويكون حكم التحكيم نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وفي سبيل الوصول إلى القرار النهائي يلتزم المحكمون بتطبيق الأحكام والقواعد والمبادئ المنصوص عليها في هذه المذكرة وبالأحكام والقواعد والمبادئ السائدة في القانون الدولي.

المادة التاسعة
أحكام ختامية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إبلاغ كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية. وينتهي العمل بهذه المذكرة عند انتهاء العمل بجميع اتفاقيات الربط.

٢- لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي يوقعه الطرفان، ولا يعد التعديل نافذا إلا من تاريخ تصديقه من المراجع المختصة لدى كل طرف.

٣- أي إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابيا وباللغة العربية، ودون إخلال بصحة أي وسيلة تسليم أخرى، ويجوز تسليمه يدويا أو عبر الناقل السريع أو عن طريق الفاكس أو عن طريق خطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

حررت هذه المذكرة في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

والله الموفق.

حكومة المملكة العربية السعودية
ممثلة بوزارة الطاقة
صاحب السمو الملكي الأمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير الطاقة

حكومة جمهورية العراق
ممثلة بوزارة الكهرباء
م/عادل كريم
وزير الكهرباء المكلف


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.