التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٣ ) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

D/103 م / ١٠٣

English

بـعـون الله تـعـالـى

نـحـن سلمان بـن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبـعيـن) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/٩٠) بـتـاريـخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العـشـريـن) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/١٣) بـتـاريـخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنـة عـشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/٩١) بـتـاريـخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قـرار مجلس الشورى رقم(١٧٥ /٣٠) بـتـاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هــ.

وبعد الاطلاع على قـرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) بـتـاريـخ ١٤٤٣/١١/١هــ.

رسمنـا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي، الموقعـة في مديـنة الريـاض بـتـاريـخ ١٤٤٣/٧/٨هــ، الموافـق ٢٠٢٢/٢/٩م، بالصـيغـة المرافقـة.

ثانيا

علـى سمو نائب رئـيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيـة المستقلـة -كل فيما يخصه- تـنفيـذ مـرسـومنـا هذا.

سلمان بـن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.