التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٠) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

D/100 م / ١٠٠

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٥ /٢٩) بتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٩) بتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٧ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.