التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة

555 ٥٥٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٨٧٩ وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية لمركز الإقامة المميزة رقم ٢٣٦٤٣٣ وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٩٧) وتاريخ ٦ /٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٦٠٥) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٨٢) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٦٠) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٧١١) وتاريخ ٣٠ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٥) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٩٥٦) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٢٠) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢٠ /٤٣/م) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦١٣) وتاريخ ٢٧ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٠هـ.

ثالثا

إحلال تعريف “المجلس: مجلس إدارة المركز” محل تعريف “اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز” الوارد في المادة (الأولى) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٠هـ، وإحلال كلمة (المجلس) محل كلمة (اللجنة) أينما وردت في النظام.

رابعا

يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها في مركز الإقامة المميزة قبل الموافقة على التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى حين تعديلها بما يتفق مع أحكامه.

خامسا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحياته -الواردة في الفقرة (١٣) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.