إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60130 وتاريخ 23 /9 /1443هـ، في شأن تعيين معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 2 /8 /1437هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (689) وتاريخ 2 /11 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-32 /43/د) وتاريخ 18 /7 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8949) وتاريخ 11 /10 /1443هـ.
يقرر:
تعيين معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.