التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣) الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

523 ٥٢٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٤٧٤ وتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية المجلس الصحي السعودي رقم ١٨-٢٢٤٠٣ وتاريخ ٢ /٣ /١٤٤٢هـ، في شأن محضر الاجتماع (الثاني) للجنة دراسة السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٤ /١١ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٢ /٩ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩٦٧٠) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٢٠) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٢هـ، ورقم (٤١٤) وتاريخ ٢٠ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٥٢) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٤ /٤٢/د) وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري الضوابط -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- على أعضاء هيئة التدريس من الأطباء الاستشاريين، الصادرة في شأنهم القواعد المنظمة لتقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس السعوديين العلمية إلى القطاع الخاص الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٢ /٩ /١٤١٢هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.