التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٢ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٢-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

1443/1522/01 ١٤٤٣ / ١٥٢٢ / ٠١

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى قرار لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء رقم (٩٠٩ /٤٠) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٠هـ، والحكم الصادر بشأنه عن الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بالرياض في القضية رقم (٦٧) لعام ١٤٤١هـ، المؤيد عن الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بالحكم في القضية رقم (٤٣٢) لعام ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٢٠١٠٧٠٠٢٢٩٦) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٣٥هـ، الواقعة في حي (أبو مرو) على يمين الذاهب إلى وادي فاطمة بمدينة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١١٠ ك. ف) الذي يربط محطة الضغط العالي في مكة المكرمة بمحطة الجموم، وبمساحة إجمالية مقدارها (٢٧٥٫٣٥م٢) مئتان وخمسة وسبعون مترا مربعا وخمسة وثلاثون سنتمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيـا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالـثـا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعـا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسأ: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعـا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.