التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الوزراء: قرار رقم (٢٦٣) تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولا

263 ٢٦٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٨٥ وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٢١٦٦٠٥٦٠ وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي: (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، في شأن تقويم عمل التسوية الودية المعد تنفيذا للمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩٣) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٥٣٩) وتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٣/١٢/د) وتاريخ ١٥ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧١) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ، لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٣هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.