إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٧٩٦ وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٠٣٧ وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٧٤) وتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٩٥) وتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٢هـ، ورقــم (١٦٩٤) وتــاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ، ورقــم (٤١) وتـاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقــم (٢٤١) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٢) وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦/ ٤٣/ م) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، والتوصية رقم (٣-٦/ ٤٣/ د) وتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على إحلال عبارة “الهيئة السعودية للبحر الأحمر” محل عبارة “هيئة السياحة في البحر الأحمر” الواردة في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ.
ثانيا
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.