صدر بموجب مجلس الوزراء قرار (٢٤٩)
أولا:
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.
الوزير: وزير السياحة.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز واليخوت التي تمارس للأغراض السياحية والترفيهية في النطاق الجغرافي.
الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي تمارس في النطاق الجغرافي.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما، وفقا لخريطة تعدها الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.
ثانيا:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ثالثا:
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية وتمكين ممارسة الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين ممارسة الأنشطة البحرية، وتنظيم الأنشطة الملاحية والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك دون إخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الأخرى.
٢- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لأي جهة معنية أخرى.
٣- تمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٤- متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.
٥- مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالا ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
٦- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي –إن وجدت- مع مراعاة ألا يخل ذلك بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية، ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.
٧- وضع آلية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.
٨- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، وإسناد بعض مهماتها إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
٩- تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها من ذلك.
١٠- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١١- تقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
١٢- العمل على تسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية لجذب الممارسين المستهدفين لتلك الأنشطة.
١٣- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.
١٤- الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا المجال من أجل تطوير الأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
١٥- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
١٦- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض البحرية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
رابعا:
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١- وزير الرياضة. عضوا
٢- وزير الثقافة. عضوا
٣- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). عضوا
٤- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضوا
٥- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. عضوا
٦- ممثل من وزارة السياحة. عضوا
٧- ممثل من الهيئة العامة للموانئ. عضوا
٨- ممثل من الهيئة العامة للنقل. عضوا
٩- ممثل من الهيئة السعودية للسياحة. عضوا
١٠- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة. عضوا
١١- أمين محافظة جدة. عضوا
١٢- الرئيس التنفيذي لشركة نيوم. عضوا
١٣- الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير. عضوا
١٤- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (خمسة) أعضاء في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
خامسا:
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يلي:
١- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.
٢- اعتماد مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.
٣- اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.
٤- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية، مع مراعاة أن يكون إسناد أي مهمة إلى جهة حكومية أخرى بموافقة تلك الجهة.
٥- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص.
٦- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٧- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
٨- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.
٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بأهدافها واختصاصاتها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
١٠- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
١١- تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر ومراقب مالي داخلي.
١٢- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٥- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
١٦- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية بعض المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وفقا لما يقتضيه سير العمل.
سادسا:
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من الرئيس عقدها في مكان آخر.
٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وللرئيس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٥- يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته، وأن يصوت على قراراته، عن بعد؛ من خلال استخدام وسائل التقنية.
٦- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات أو نحوه، دون أن يكون له حق التصويت.
سابعا:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٢- اقتراح مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٣- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٥- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٦- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، تمهيدا لرفعه إلى المجلس.
٧- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٠- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١١- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
١٢- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
١٣- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٤- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على أداء أعمالهم.
١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
ثامنا:
تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها، وما يتصل بتسيير شؤونها.
تاسعا:
للهيئة إنشاء منصة إلكترونية تربط بها جميع الجهات الممثلة في عضوية المجلس؛ من أجل التنسيق بينها لغرض تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وفقا لأحكام هذه الترتيبات، وللمجلس إضافة من يراه من الجهات الأخرى ذات العلاقة لربطها بتلك المنصة.
عاشرا:
١- تتكون موارد الهيئة مما يلي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
حادي عشر:
١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.
ثاني عشر:
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ثالث عشر:
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
رابع عشر:
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.