إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٠٢٣ وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٥٨٢٢٦-٤٢-٠٠١ وتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/ ٤) وتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٤) وتاريخ ١٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.