التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية رواندا

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٣٤) رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة الخارجية- وحكومة جمهورية رواندا -ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي- (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية […]

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٣٤)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة الخارجية- وحكومة جمهورية رواندا -ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي- (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والتقنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والصفة الاعتبارية. ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الثالثة

١- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.

٢- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية، والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني البلدين.

المادة الخامسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

٢- يعمل الطرفان المتعاقدان على التفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر من خلال اللجنة المشتركة -إن وجدت-.

المادة السابعة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة، تعقد اجتماعاتها بالتنسيق بينهما، متى ما استدعت الضرورة، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ودراسة القضايا التي تعوق تنفيذها، وتقديم التوصيات الضرورية لكي تحقق الاتفاقية الأهداف المرجوة منها، ويكون من مهماتها ما يأتي:

١- دراسة سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومراجعتها.

٢- اقتراح مجالات جديدة لتطوير التعاون في المستقبل، أو تحسين مجالات التعاون القائمة بين مؤسسات البلدين.

٣- متابعة تنفيذ الاتفاقية.

المادة الثامنة

يتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة لوفوده الخاصة بشكل مستقل، وسيساعد الطرف المضيف بتوفير النقل المحلي داخل البلد المضيف، وكذلك المساعدة الطبية في حالات الطوارئ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة التاسعة

أي تعديل على هذه الاتفاقية يتفق عليه عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة العاشرة

في حال حدوث أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين في شأن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها يجب حله عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما.

المادة الحادية عشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة كيغالي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٨ /٠٦/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

 

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية

أحمد بن عبدالعزيز قطان

عن حكومة

جمهورية رواندا

وزير الخارجية والتعاون الدولي

فنسنت بيروتا