بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٠٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٠٣/٠٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٩) بتاريخ ٠٦ /٠٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) بتاريخ ١٨ /٠٤/ ١٤٤٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، الموقعة في مدينة كيغالي بتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٠٨ /٠٦/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود