التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م /٣٢) تمديد المهلة الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم المرسوم الملكي رقم (م/١٦٥)

D/32 م /٣٢

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/ ٤) بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ، (تسعة أشهر) إضافية.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيزآل سعود