إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٨٥ وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٦٣٨٦٩٦/ ٣٠٠/ ١٤٤٢ وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معاليه تمديد المهلة الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٢/ ٤٣/ م) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/ ٤) وتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٦٨) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ، (تسعة أشهر) إضافية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.