إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر الملكي رقم (٦٣٠٧٨) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على إلغاء هيئة حي السفارات، ونقل جميع المهمات المتعلقة بها ومشاريعها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض واعتماد استكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٣٠٧٨) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة حي السفارات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢٢) وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٢/١٩/د) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٩٤) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٠هـ.
ثانيا
نقل جميع المهمات والمشاريع والحقوق والالتزامات بما فيها الأصول والممتلكات والعمال (السعوديون وغير السعوديين) والوظائف والعقود والاعتمادات والبنود والميزانية، المخصصة لهيئة حي السفارات، إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ثالثا
يعامل عمال هيئة حي السفارات المزمع نقلهم إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقا لما يأتي:
١- تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بشرط ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.
٢- يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا.
٣- تعد خدماته فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات متصلة.
رابعا
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقود العمل، تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بعدم إنهاء عقد عمل أي من العاملين المزمع نقلهم إليها من هيئة حي السفارات، لمدة سنة من تاريخ نقل خدماتهم إليها.
خامسا
تضع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الترتيبات اللازمة لنقل العمال ـ المزمع نقلهم من هيئة حي السفارات– وفقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارتها، وبما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.