التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥) الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية

45 ٤٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤١٠ وتاريخ ١٤٤٧ /١٠ /٢٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ٣١١٠٢ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٧ هـ ، في شأن طلب هيئة السوق المالية الموافقة على استحداث وظيفة بالمرتبة (الممتازة) لمنصب نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٠) وتاريخ ١٨/٣/١٣٩١.

وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤ هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧١١) وتاريخ ١٤٤٦ /١١ /١٣هـ، ورقم (١٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٧ /٥ /٢١هـ، ورقم (٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٧ /٧ /٣هـ، ورقم (٣٢٢٠) وتاريخ ١٤٤٧ /٩ /١٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢٧٩/ ٤٧ /م) وتاريخ ٣/٨/١٤٤٧ هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٦/ ٢٥) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧ هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٢) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ – بإضافة فقرة ترتيبها (ب) بالنص الآتي: “يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة”، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.