إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٣٠٤ وتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٧هـ، في شأن تعديل الارتباط التنظيمي لمركز إدارة الكوارث والأزمات.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٣٢) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٦٤ /٤٧ /م) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٠٧٦ وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٥٨٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٢٩هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعديل المادة (الثانية عشرة) من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٣ /٨ /١٢هـ، ليكون الارتباط التنظيمي لمركز إدارة الكوارث والأزمات برئيس اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة.
ثانيا
قيام وزارة الداخلية -أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية- بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية -خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما- لنقل ما يلزم من موظفين وممتلكات ووثائق واعتمادات مالية تخص مركز إدارة الكوارث والأزمات وما يرتبط بها من أعمال إلى أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
