بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣ /٤٣) بتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٤ /٢٨٣) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) بتاريخ ١ /١ /١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
