التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

English صدر بموجب قرار رقم (٢٦٦٥٠٧) تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الفصل الأول التعريفات ١ /١‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في النظام أو اللائحة-، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: أ- الشخص: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري. ب- الشخص الاعتباري: أي كيان غير الأشخاص الطبيعيين يمكنه […]

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٦٦٥٠٧)

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

الفصل الأول
التعريفات

١ /١‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في النظام أو اللائحة-، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- الشخص:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

ب- الشخص الاعتباري:
أي كيان غير الأشخاص الطبيعيين يمكنه أن ينشئ علاقة عمل دائمة مع مؤسسة مالية أو أن يتملك أصولا.

ج- العملية:
تتضمن كل تصرف في الأموال أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضا أو تمديدا لقرض أو رهنا عقاريا أو هبة أو تمويلا أو تحويلا للأموال بأي عملة، نقدا أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهما أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال.

د- الموارد الاقتصادية:
هي أصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المعدات والأثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الأصناف ذات الطبيعة الثابتة: السفن والطائرات والسيارات؛ مخزونات البضائع؛ فن؛ مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكررة، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصلة بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم؛ أو الأخشاب أو الموارد الطبيعية الأخرى؛ والأسلحة والمواد ذات الصلة، والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع الأجهزة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، وأي أنواع من عائدات الجريمة، بما في ذلك من زراعة أو إنتاج أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو سلائفها؛ براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة.

هـ- العلاقة المراسلة:
هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة مالية متلقية من خلال أي نوع من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة بها مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.

وـ- المجموعة:
هي مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة. ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنبا إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة.

ز- الترتيبات القانونية:
العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

ح- الإقرار الكاذب:
تقديم معلومات زائفة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العامة، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.

ط- تسليم مراقب:
أسلوب يسمح بموجبه للجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو متحصلات الجريمة إلى أراضي المملكة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبها.

ي- المحفظة الإلكترونية:
خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية.

١ /٢‏- يقصد بالأنشطة أو العمليات المالية الواردة في الفقرة (٧) من المادة (الأولى) من النظام، الأنشطة التالية:

أ- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة.

ب- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى.

ج- خدمات تحويل النقد أو القيمة.

د- إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية).

هـ- إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية.

و- الأنشطة المتصلة بالأوراق المالية والمنصوص عليها في نظام السوق المالية، أو أنشطة التداول في الأدوات التالية:

١‏- الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.

٢‏- العملات.

٣‏- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.

٤‏- المشتقات المالية.

-٥ العقود المستقبلية للسلع الأساسية.

ز- نشاط تبديل العملات الأجنبية.

ح- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.

ط- إدارة المحافظ الفردية والجماعية.

ي- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين.

ك- إبرام عقود حماية و /أو ادخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أي من الأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها هيئة التأمين.

ل- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر.

١ /٣‏- يقصد بالأعمال التجارية أو المهنية الواردة في الفقرة (٨) من المادة (الأولى) من النظام، الأنشطة التالية:

أ- أعمال الوساطة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها.

ب- أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة ٥٠ ألف ريال سعودي أو أكثر، سواء أكانت العملية تمت على صورة عملية واحدة أم على عدة عمليات تبدو متصلة، سواء كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية.

ج- المحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية:

١‏- شراء أو بيع العقارات.

٢‏- إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى.

٣‏- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.

٤‏- بيع أو شراء الشركات التجارية.

١ /٤‏- تعد من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (١٢) من المادة (الأولى) من النظام، الجهات الآتية:

أ- البنك المركزي السعودي.

ب- هيئة السوق المالية.

ج- وزارة التجارة.

د- وزارة العدل.

هـ- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

و- هيئة التأمين.

ز- أي جهة أخرى تخول لها نظاما بصلاحيات التنظيم أو الإشراف أو الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح.

١ /٥‏- يقصد بالأعمال الواردة في الفقرة (١٦) من المادة (الأولى) من النظام الآتي:

أ- ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب أو محفظة إلكترونية له.

ب- التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب أو محفظة إلكترونية.

ج- تخصيص حساب أو محفظة إلكترونية أو تحويل أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.

د- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب أو محفظة إلكترونية.

هــ- الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة.

١ /٦‏- يعد من السلطات المختصة الواردة في الفقرة (١٣) من المادة (الأولى) من النظام الآتي:

أ- النيابة العامة.

ب- وزارة الداخلية.

ج- رئاسة أمن الدولة.

د- الجهات الرقابية.

هـ- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

و- الإدارة العامة للتحريات المالية.

ز- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ح- أي جهة أخرى مكلفة بتنفيذ أحكام النظام.

الفصل الثاني
التجريم

٢ /١‏- تنطبق جريمة غسل الأموال بموجب النظام على الشخص الذي ارتكب الجريمة الأصلية وشارك في جريمة غسل الأموال.

الفصل الثالث
التدابير الوقائية

٥ /١‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها، وتوثيق ذلك كتابيا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به، كما يتعين عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

٥ /٢‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها، التركيز على العناصر التالية:

أ- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.

ب- عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.

ج- المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.

٥ /٣‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر، أن تأخذ بعين الاعتبار أي مخاطر تم تحديدها على المستوى الوطني، وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفض منه في وضع معين، بما في ذلك:

أ- الغرض من الحساب أو علاقة العمل.

ب- حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل.

ج- وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل.

٥ /٤‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناء على نتائج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكل فعال، كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

٥ /٥‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عندما تكون المخاطر مرتفعة، سواء تم تحديدها على المستوى الوطني أو من خلال تقييمات المخاطر، تنفيذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر، وعليها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنية من أجل إدارة المخاطر والحد منها. ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال؛ أو حيث تكون المخاطر المنخفضة التي تم تحديدها في تقييم مخاطر الأعمال لا تتسق مع نتائج المخاطر المحددة على المستوى الوطني.

٥ /٦‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر غسل الأموال التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حاليا. على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو المنتجات قيد التطوير القائمة أو المستحدثة، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.

٧ /١‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:

أ- قبل البدء في فتح حساب أو محفظة إلكترونية جديدة أو إقامة علاقة عمل جديدة.

ب- قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة مع بعضها البعض.

ج- قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليس في علاقة عمل معه.

د- عند الاشتباه بعمليات غسل أموال، بصرف النظر عن مبلغ العملية.

هـ- عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.

٧ /٢‏- يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن، بحد أدنى العناصر التالية:

أ- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو التالي:

١‏- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.

٢‏- بالنسبة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على اسم الشخص وشكله القانوني، وإثبات التأسيس، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل في حال ما إذا كان مختلفا. والتأكد من هذه المعلومات.

٣‏- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إن كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.

ب- التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل، بأن هذا الشخص مصرح له فعلا بالتصرف بهذه الصفة، والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك على النحو التالي:

١‏- يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على ٢٥ في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.

٢‏- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أو حيث يشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى، أو يمكن اللجوء -كوسيلة أخيرة-، إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها.

٣‏- بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.

د- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

هـ- فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا.

٧ /٣‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما؛ أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال، يمكن استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل، على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضروريا لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال. وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

٧ /٤‏- بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة ٢ /٧، تطبق المؤسسات المالية، فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الادخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار؛ تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تسمية هوية المستفيد:

أ- بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، ينبغي الحصول على اسم الشخص، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا.

ب- بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة؛ ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية سوف تكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.

وفي جميع الأحوال، يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة.

٧ /٥‏- على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة ٧ /٤ كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد يشكل مخاطر أكبر، فتطبق جميع التدابير، وتتحقق من هوية المالك المستفيد في وقت الدفع.

٧ /٦‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها التحقق من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب تدابير العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة، وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

٧ /٧‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بالنظام واللائحة. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير، وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

٧ /٨‏- لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة؛ فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ العملية؛ وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

٧ /٩‏- في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسباب معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير عملية مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.

٧ /١٠‏- يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.

٧ /١١‏- عند استعانة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة ٧ /١٠‏ فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المستعينة أن تقوم بالتالي:

أ- الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة.

ب- اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة؛ سيتم توفيرها عند الطلب، ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمت الاستعانة بها.

ج- التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة، ويطبق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة.

د- أن تؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الرقابية حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها.

وتقع مسؤولية الالتزام النهائية بكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام وفي هذه اللائحة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المستعينة بالجهة الأخرى.

٧ /١٢‏- عندما تتم الاستعانة بإحدى المؤسسات المالية من قبل مؤسسة مالية أخرى سواء كانت محلية أو خارجية، فلا تمنع متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى المؤسسة المالية من تبادل المعلومات على النحو المطلوب مع الجهة المستعينة من أجل التأكد من أن المؤسسة المالية المستعان بها تطبق المعايير المناسبة.

٧ /١٣‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بجهة أخرى وتكون تلك الجهة جزءا من المجموعة ذاتها؛ أن تعتبر أن تلك الجهة الأخرى تستوفي الشروط المذكورة في المواد ٧ /١٠ و٧ /١١، بشرط أن تكون المجموعة تطبق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات بموجب النظام وهذه اللائحة، وأن يخضع تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة للإشراف من قبل سلطة مختصة، وأن يتم الحد من أي مخاطر مرتفعة مرتبطة بالدول بشكل ملائم من خلال السياسات والضوابط الخاصة بالمجموعة.

٧ /١٤‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة بموجب المادة (السابعة) من النظام استنادا إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. وحينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، تقوم المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يتفق مع المخاطر المحددة. وعندما تكون مخاطر غسل الأموال منخفضة، يجوز للمؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تتخذ تدابير مبسطة للعناية الواجبة بشرط عدم وجود أي شبهة في غسل الأموال، وفي هذه الحالة لا يجوز السماح ببذل العناية الواجبة المبسطة. ويجب أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة.

٨ /١‏- يعتبر الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية شخصا سياسيا معرضا للمخاطر، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

أ- رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

ب- رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

٨ /٢‏- تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام على أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر، والأشخاص المقربين منه.

٨ /٣‏- أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هم أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولا إلى الدرجة الثانية من القرابة.

٨ /٤‏- الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هو أي شخص طبيعي يشترك بالاستفادة مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعليا شخص سياسي معرض للمخاطر.

٨ /٥‏- يجب الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو استمرارها مع الشخص الأجنبي السياسي المعرض للمخاطر واتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله، وتطبيق تدابير مشددة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل، وينطبق ذلك على الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر حينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.

٨ /٦‏- على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين المتعلقة بالحماية و /أو الادخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق. وإذا تبين لها أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر، يجب أن تبلغ الإدارة العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه السياسة أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالسياسة، وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

٩ /١‏- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية؛ التقيد بالتدابير المناسبة التالية للتخفيف من المخاطر:

أ- جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقا من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال.

ب- تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المراسلة لمكافحة غسل الأموال.

ج- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة.

د- فهم مسؤوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال بشكل واضح.

هـ- التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسات المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.

٩ /٢‏- في حال قيام مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة في المملكة بإبرام علاقة مراسلة من أجل الحصول على خدمات من مؤسسة مالية مراسلة أجنبية، فإن متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى؛ لا تمنع المؤسسة المالية من تزويد المؤسسة الأجنبية بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة الأجنبية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ٩ /١ (أ) و(ب).

١٠ /١‏- تطبق المادة (العاشرة) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضا الحالات التي تستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر، ولا يشمل نطاق المادة الآتي:

أ- التحويلات التي تأتي من عملية تمت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من العملية.

ب- التحويلات التي تشكل تحويلا أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.

١٠ /٢‏- يجب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل:

أ- الاسم الكامل لمنشئ التحويل.

ب- الغرض من التحويل.

ج- رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء العملية، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع العملية.

د- عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة.

١٠ /٣‏- يجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:

أ- الاسم الكامل للمستفيد.

ب- رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء العملية، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع العملية.

١٠ /٤‏- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية؛ إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها، وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.

١٠ /٥‏- في الحالات التي تجمع فيها عدة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد، بحيث يمكن تتبعها بشكل تام ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.

١٠ /٦‏- فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية، تطبق المتطلبات المذكورة في المادة ١٠ /٣ إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة -من خلال وسائل أخرى- على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة، يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تضمن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد، ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.

١٠ /٧‏- على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الثانية عشرة) من النظام.

١٠ /٨‏- في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسلة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقا لمتطلبات المادة (١٢) من النظام.

١٠ /٩‏- في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

١٠ /١٠‏- على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:

أ- تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن التحويل أو المستفيد.

ب- تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناء على المخاطر.

ج- المتابعة الملائمة بناء على المخاطر التي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو إنهاءها.

١٠ /١١‏- على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة، اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكنا. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقا، فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقا للمادة (الثانية عشرة) من النظام.

١٠ /١٢‏- لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من العملية على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة.

١٤ /١‏- يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأن تكون كافية لإدارة وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على المستوى الوطني أو المستوى الرقابي، أو من خلال تقييمات المخاطر، على أن تشمل العناصر الآتية:

أ- تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب هذا النظام أو اللائحة، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.

ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات.

ج- ترتيبات إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة غسل الأموال. بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا.

د- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.

هـ- برامج تدريب الموظفين المستمرة.

و- وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

١٤ /٢‏- على المجموعة تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكل فعال. بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة ١٤ /١، على أن تتضمن السياسة المطبقة ضمن المجموعة مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة، عند الضرورة لأغراض مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المعلومات وتحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير عادية أو مشبوهة؛ بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها. يجب تزويد الفروع والشركات التابعة بمعلومات العملاء والحسابات وتحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير عادية أو مشبوهة من خلال وظائف الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك مناسبا وملائما لإدارة المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار حساسية المعلومات وأهميتها لإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال أخذا بعين الاعتبار نظام حماية البيانات الشخصية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

١٤ /٣‏- في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام وهذه اللائحة، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعلام الجهة الرقابية في المملكة بالأمر واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.

١٥ /١‏- تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام ما يلي:

أ- قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.

ب- قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، على أن يتضمن البلاغ تفاصيل تلك الوقائع قبل رفعه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وعليها تعليق تنفيذ العملية وفقا للأدلة والإرشادات التي تصدرها الإدارة العامة للتحريات المالية بالتنسيق مع الجهات الإشرافية إعمالا للفقرة (ق) من المادة ١٧ /١ من اللائحة.

ج- تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بجميع المعلومات والبيانات والمستندات والسجلات المطلوبة بصورة عاجلة وكاملة ودقيقة، في طلب المعلومات الإضافية وفق المدة التي تحددها التحريات المالية، وفقا للفقرة (٢) من المادة الخامسة عشرة من النظام.

١٥ /٢‏- المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام تنطبق على جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

١٥ /٣‏- تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال. كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية والإدارة العامة للتحريات المالية بهذا الخصوص.

١٥ /٤‏- يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

أ- أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

ب- بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.

ج- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.

د- أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام، والمعلومات التي تكون جزءا من تقرير الإبلاغ.

١٦ /١‏- لا يترتب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية، في حال الإخلال بالتزامات السرية المطلوبة وفقا للأنظمة أو اللوائح الأخرى أو العقود حال قيام تلك الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالاشتباه بحسن نية أو تقديم معلومات للإدارة بخصوص تقارير الاشتباه. وينطبق ذلك أيضا في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد ما هو النشاط الإجرامي الأساسي للعملية المبلغ عنها بغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلا.

١٦ /٢‏- لا يمنع الحظر المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام من تبادل المعلومات داخل نطاق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لأغراض تنفيذ سياساتها وإجراءاتها وضوابطها المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، بما في ذلك تبادل المعلومات بين أعضاء المجموعة وفقا لأحكام هذه اللائحة وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

الفصل الرابع
الإدارة العامة للتحريات المالية

١٧ /١‏- يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة، وتختص في الآتي:

أ- تلقي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام.

ب- جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعال.

ج- تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها.

د- إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة تلقائيا أو عند الطلب أو التصرف بها.

هـ- إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعا مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها.

و- طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة.

ز- طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.

ح- إعداد وتحديث النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

ط- إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

ي- الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين.

ك- إشعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتغذية العكسية حيال الإجراء النهائي عن البلاغ.

ل- المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

م- مشاركة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالصعوبات المتعلقة في مجال مكافحة غسل الأموال وإيجاد المقترحات.

ن- للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقا للأنظمة والإجراءات المرعية.

س- إعداد التقارير السنوية.

ع- إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناء على نتائج تحاليلها الاستراتيجية.

ف- للإدارة العامة للتحريات المالية بصفتها عضوا بمجموعة الإيقمونت متابعة متطلبات المجموعة والحضور والمشاركة في اجتماعاتها.

ص- للإدارة العامة للتحريات المالية متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.

ق- على الإدارة العامة للتحريات المالية، في حال ورود بلاغ بموجب الفقرة (ب) من المادة ١٥ /١ من اللائحة، أن تبت في البلاغ خلال يومي عمل من تاريخ وروده من الجهات الملزمة بالإبلاغ، ولها إصدار أمر بتعليق العملية لمدة لا تتجاوز سبعة (٧) أيام عمل من تاريخ رفع بلاغ الاشتباه.

ر- للإدارة العامة للتحريات المالية أن ترفع طلبا مسببا للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال، وللنيابة العامة إصدار الأمر في مدة لا تتجاوز يومي عمل مع تزويد التحريات المالية بالتغذية العكسية وفق النماذج والآلية المعتمدة من قبلهما.

ش- للإدارة العامة للتحريات المالية -بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة- اتخاذ إجراءات فورية لتعليق عملية مشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، استجابة لطلب ذي صلة من جهة أجنبية نظيرة، بغض النظر عما إذا كان الطلب صادرا عن الجهة الأجنبية النظيرة نفسها أو عن سلطة مختصة أخرى ولكن يتم تمريره من خلال الجهة الأجنبية النظيرة لمدة لا تتجاوز (٧) أيام عمل من تاريخ إصدار أمر التعليق.

ت- للإدارة العامة للتحريات المالية -بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة- اتخاذ إجراءات فورية لتعليق عملية مشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بجريمة أصلية إذا توفرت لها معلومات من خلال وسائل أخرى غير بلاغ المعاملة المشبوهة، أو اشتبهت في قرب تنفيذها لمدة لا تتجاوز (٧) أيام عمل من تاريخ إصدار أمر التعليق.

ث- للإدارة العامة للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني.

خ- للإدارة العامة للتحريات المالية طلب تزويدها بالتغذية العكسية لنتائج إحالاتها للسلطات المختصة وفق النماذج والآلية المعتمدة من قبلها.

١٧ /٢‏- ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي:

أ- تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

ب- تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال.

١٧ /٣‏- تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:

أ- وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها.

ب- التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها، بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات.

١٧ /٤‏- تعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلة ومنفصلة من الناحية التشغيلية، وذلك من خلال:

أ- تمتعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها.

ب- تمتعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الأجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

ج- تمتعها باختصاصات أساسية وفقا لما هو وارد في هذا النظام وأي نظام آخر تميزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة.

د- الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في غير محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية.

١٧ /٥‏- تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الالتزامات المحلية والدولية التي تمت تحت مسماها سابقا (وحدة التحريات المالية).

١٨ /١‏- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من مؤسسة مالية إذا قدمت تلك المؤسسة المالية بلاغا بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وكان طلب الإدارة العامة للتحريات المالية متعلقا بعملية أو شخص ورد ذكره في تقرير الاشتباه. وفي جميع الحالات الأخرى، يجوز للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب من المؤسسة المالية أن تقدم المعلومات المطلوبة عن طريق الجهة الرقابية المختصة.

١٨ /٢‏- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع الحالات، سواء قدمت أو لم تقدم تلك الأعمال أو المهن غير المالية المحددة بلاغا بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو كان طلب الإدارة يتعلق بتقرير اشتباه معين. ولا يتعين على الإدارة العامة للتحريات المالية أن تتشاور أو تشرك الجهة الرقابية المختصة.

١٩ /١‏- عند إحالة أي معلومات أو نتائج لتحاليل التحريات المالية إلى الجهات ذات العلاقة، فعلى الإدارة العامة للتحريات المالية استخدام القنوات المخصصة والآمنة والمحمية.

٢٠ /١‏- تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لحصول موظفيها على التصاريح الأمنية الضرورية.

٢٠ /٢‏- تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لضمان إدراك موظفيها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحساسة وإحالتها.

٢٢ /١‏- عندما تتلقى الإدارة العامة للتحريات المالية معلومات من جهة أجنبية نظيرة، فإنها تستخدم المعلومات الواردة فقط للغرض الذي طلبت من أجله، ما لم تمنح الجهة الأجنبية النظيرة موافقتها على أن تستخدم الإدارة المعلومات التي تم الحصول عليها لغرض آخر. وتقدم الإدارة العامة للتحريات المالية تغذية عكسية للجهات الأجنبية النظيرة، كلما كان ذلك ممكنا وبناء على طلب مقدم لها، حول المعلومات المستخدمة المقدمة من الجهة الأجنبية أو نتائج التحليل الذي تم إجراؤه استنادا على المعلومات المقدمة.

الفصل الخامس
الإقرار الجمركي

٢٣ /١‏- العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مجوهرات مشغولة أو ما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة، هي التي تبلغ قيمتها أو تفوق مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال سعودي، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية. على أن تتم عمليات الإقرار بموجب هذه المادة بشكل كتابي، وفق النموذج المعتمد.

٢٣ /٢‏- في سبيل تأدية الوظائف المنصوص عليها في الفصل الخامس من النظام، يتمتع موظف الجمارك المختص بسلطة إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من المملكة أو الداخلة إليها. وتتوفر لموظفي الجمارك المختصين كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية ذات الصلة، بما فيها كيفية القيام بعمليات التفتيش.

٢٣ /٣‏- لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (٧٢) ساعة، في الحالات التالية:

أ- عند اكتشاف حالة عدم إقرار بالعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة، أو تقديم إقرار كاذب من قبل أي شخص.

ب- في حالة الاشتباه -حتى ولو لم تصل إلى حد الإقرار المحدد المنصوص عليه في المادة ٢٣ /١ من اللائحة- بارتباط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو المجوهرات المشغولة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال.

وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار النيابة العامة مباشرة وفقا لما تتطلبه المادة ٢٣ /٥ من اللائحة. كما تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بطلب المعلومات الإضافية عن تلك المضبوطات من حاملها، كمصدرها والغرض من استخدامها، أو معلومات عن مالكها أو أي معلومات أخرى.

٢٣ /٤‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد محضر ضبط، وفي حالة الضبط من قبل الجهات الأمنية تقوم بإعداد محضر ضبط وتحيله للهيئة، لتقوم الهيئة بإجراءات الاستدلالات الأولية. والتحري عن تلك المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، أو الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية.

ويتم إيداع المضبوطات من قبل الجمارك في حساب خاص بالأمانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك.

٢٣ /٥‏- في حالة الحاجة إلى تمديد فترة الضبط المنصوص عليها في النظام، تقوم الجمارك برفع طلب مسبب للنيابة العامة، وتبلغ النيابة العامة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستمرار الحجز لمدة لا تتجاوز ستين يوما وفقا لاختصاصها المنصوص في هذا النظام، وفي حال الحاجة إلى استمرار الحجز مدة أطول نظرا لوجود أسباب معقولة للاشتباه أو أن استمرار حجز المضبوطات له مسوغ إلى حين الانتهاء من التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها أو النظر في رفع دعوى مرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فتطلب النيابة العامة ذلك من المحكمة المختصة بحسب الأحوال الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها.

٢٣ /٦‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب للمرة الأولى واقتناع الهيئة بالأسباب وراء ذلك، وانتفاء الاشتباه في ارتباط تلك المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، بفرض غرامة بمقدار لا يزيد عن ٢٥% ولا تقل عن ١٠% من المضبوطات وفق ضوابط تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي حالة تكرار ذلك، فتفرض غرامة بمقدار ٥٠% من المضبوطات.

٢٣ /٧‏- وفي كل الأحوال، عند الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال وبعد استكمال إجراءات الاستدلال، فتحال أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك مباشرة.

٢٣ /٨‏- في حال حمل المسافر سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجارا كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة تبلغ قيمتها أو تفوق (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها. وإذا تبين أنها لأغراض تجارية فيطبق بحقه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٢٣ /٩‏- عند الإقرار لموظف الجمارك عن حمل أموال نقدية تبلغ قيمتها أو تفوق الحد المقرر، فعلى الجمارك التأكد من سلامة النقد من التزييف.

٢٣ /١٠‏- في حال عدم إحاطة النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال فترة ستين يوما، فعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرفع للنيابة العامة لطلب رفع الحجز عن العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة.

٢٣ /١١‏- تسري هذه القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار على الشركات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمرة وشركات الخدمات الخاصة بنقل النقد أو الطرود البريدية وغير البريدية والإرساليات مع الاحتفاظ بحقها في ممارسة أعمالها.

٢٣ /١٢‏- على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعداد قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الواردة في نموذج الإقرار ومحاضر ضبط عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، والبيانات الأخرى المرتبطة بها، وحالات الاشتباه في الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية فورا، وتوفير صلاحية حصول الإدارة العامة للتحريات المالية على الدخول إلى تلك القاعدة، وللإدارة العامة للتحريات المالية طلب معلومات إضافية.

٢٣ /١٣‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد وتطوير نموذج الإقرار ومحاضر الضبط المشار إليها في هذه المادة وتوزيعه على المنافذ.

٢٣ /١٤‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع السلطات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بإبلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسائل المتاحة وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في جميع المنافذ الحدودية، موضحة الإجراءات والعقوبات التي ستطبق في حال مخالفة النظام.

٢٣ /١٥‏- في حال مضي ستين يوما على الحجز الأولي من دون تأكيد أحدهم على ملكية العملات أو الأدوات القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة المحجوزة بموجب هذه المادة؛ أو في حال ما إذا كان المشتبه به قد فر أو استحال القبض عليه، فتعتبر العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة متروكة ويتم التعامل معها وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية.

٢٣ /١٦‏- يجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبادرة منها أو عند الطلب -بالتنسيق مع السلطات المختصة- التعاون وتبادل المعلومات المتوافرة التي يمكن الوصول إليها مع جهة نظيرة أجنبية أو القيام بالتحريات معها في مجال غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو لأهداف تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو حجزها أو مصادرتها.

الفصل السادس
الرقابة

٢٤ /١‏- يجوز للجهات الرقابية تبادل المعلومات التالية مع الجهات النظيرة الأجنبية في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهة النظيرة الأجنبية لأهداف مكافحة غسل الأموال:

أ- معلومات تنظيمية وعامة حول القطاع المالي.

ب- معلومات احترازية مثل المعلومات حول الأنشطة التجارية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو المستفيدين الفعليين منها أو إدارتها أو معلومات النزاهة والملاءمة الخاصة بأي من مديريها أو إدارييها أو حملة الأسهم فيها أو المستفيدين الفعليين منها.

ج- معلومات أخرى ذات صلة بمكافحة غسل الأموال مثل معلومات حول السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو معلومات حول العناية الواجبة وملفات العملاء وعينات من حسابات ومعلومات حول العمليات.

٢٤ /٢‏- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية على معلومات من جهة أجنبية نظيرة، عليها الحصول على إذن من تلك الجهة قبل أي إحالة أو استخدام للمعلومات التي تم تلقيها لأغراض رقابية أو لغير الغرض الذي طلبت من أجله. وفي حال ما إذا كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظيرة بهذا الالتزام فورا.

٢٤ /٣‏- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية -إذا كان ملائما- التفويض أو التسهيل لتلك الجهات بإجراء استعلامات بنفسها لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة التي تشرف عليها.

٢٤ /٤‏- يجوز لجهة رقابية أن تعفي فئة محددة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب المادة (الخامسة) من النظام في حال ما إذا تأكدت الجهة الرقابية من أن المخاطر في القطاع واضحة ومفهومة أو أن النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفئة منخفض المخاطر.

٢٤ /٥‏- يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح باتخاذ تدابير معينة بشأن فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية التي تشكل خطرا مرتفعا، بما في ذلك فرض ضوابط إضافية على الفرع أو الشركة التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية أو المجموعة أو الطلب من المجموعة وقف عملياتها في دولة أجنبية.

٢٤ /٦‏- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات أو قواعد أو إرشادات تصدرها الجهات الرقابية، بما في ذلك الأمر الصادر بموجب المادة (الرابعة والعشرين) من النظام لتوفير أي معلومات على النحو المحدد من قبل الجهة الرقابية.

الفصل الثامن
المصادرة

٣٦ /١‏- يراعى في تطبيق هذه المادة في شأن الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) وتاريخ ١٨ /‏٢‏ /١٤٢١هـ.

٣٦ /٢‏- مع عدم الإخلال بالأنظمة الأخرى، تتولى المحكمة المختصة الفصل في مطالبات ضحايا الجريمة والمالكين الشرعيين السابقين للأموال المصادرة بالكامل قبل أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة.

٣٧ /١‏- يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية بالتصرف بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة: الجهة المنفذة للحجز التحفظي.

٣٧ /٢‏- يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية باقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.

الفصل التاسع
التعاون الدولي

٣٨ /١‏- يجوز للجهات المختصة في المملكة معالجة الطلبات بالنيابة عن جهات أجنبية نظيرة، على أن تتبادل مع تلك الجهات جميع المعلومات التي يمكنها الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر في حال تم إجراء هذه الاستعلامات محليا بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٣٨ /٢‏- للنيابة العامة تبادل المعلومات المتاحة محليا أو التي يمكن الوصول إليها مع نظرائها الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها. بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات، ويمكن أن يتم تبادل المعلومات هذا بشكل تلقائي وعند الطلب. ويجوز للنيابة العامة أن تستخدم جميع صلاحياتها المتاحة في قضية محلية أيضا لإجراء تحقيقات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة.

٣٨ /٣‏- لجهات الضبط الجنائي، كل في نطاق اختصاصه -بالتنسيق مع السلطات المختصة- تبادل المعلومات المتاحة محليا أو التي يمكن الوصول إليها مع النظراء الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات أو الأموال التي قد تصبح عرضة للمصادرة، ويمكن أن يتم تبادل المعلومات هذا بشكل تلقائي وعند الطلب. ولجهات الضبط الجنائي أن تستخدم الصلاحيات المتاحة لها في القضايا المحلية أيضا لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة. ويمكن أن تشكل فرق تحريات مشتركة لإجراء تحريات تعاونية أو وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتمكين هذه التحريات المشتركة.

٣٨ /٤‏- لجهات الضبط الجنائي، كل في نطاق اختصاصه، تبادل المعلومات تلقائيا بشأن الأموال التي قد تصادر بموجب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام مع النظراء الأجانب دون طلب مسبق وفي الحالات المناسبة، وتحديد هذه الأموال وتتبعها تلقائيا عند الاشتباه بوجودها في المملكة.

٣٨ /٥‏- عند الطلب، على الجهات المختصة في المملكة التي طلبت معلومات أو مساعدة من الجهات الأجنبية النظيرة أن تقدم تغذية عكسية إلى الجهة الأجنبية التي تلقت منها المساعدة بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها وفائدتها.

٣٨ /٦‏- لا يجوز للجهات المختصة في المملكة رفض طلبات تبادل المعلومات أو المساعدة لغرض الحفاظ على السرية والخصوصية، أو لوجود تحر أو تحقيق أو إجراء قيد التنفيذ في المملكة، إلا إذا كان من شأن المساعدة أن تعيق تلك التحريات أو التحقيق أو المتابعة أو لاختلاف طبيعة أو وضع الجهة النظيرة الطالبة عن طبيعة أو وضع الجهة المختصة المطلوب منها في المملكة، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٣٨ /٧- تضع الجهات المختصة في المملكة ضوابط وضمانات للتأكد من استخدام المعلومات المتبادلة مع الجهات الأجنبية النظيرة فقط للغرض الذي طلبت أو قدمت من أجله، إلا في حال إعطاء تفويض مسبق من طرف الجهة الأجنبية التي قدمت المعلومات.

٣٨ /٨‏- تضمن الجهات المختصة في المملكة السرية المناسبة لأي طلب للتعاون وتبادل المعلومات، بما يتفق مع أنظمة السرية وحماية البيانات المعمول بها في المملكة والدول المطلوب منها. وينبغي للجهات المختصة، كحد أدنى، ضمان حماية المعلومات المتبادلة بنفس الطريقة التي تحمي بها الجهة المعلومات المماثلة الواردة من مصادر محلية.

٣٨ /٩‏- للجهات المختصة في المملكة رفض تقديم المعلومات إذا كانت الجهة الأجنبية الطالبة للتعاون غير قادرة على استيفاء الحد الأدنى من متطلبات حماية المعلومات وسريتها بفعالية.

٣٨ /١٠‏- يجوز للجهات المختصة في المملكة تبادل المعلومات بطريقة غير مباشرة مع الجهات غير النظيرة، مع مراعاة أحكام النظام ولائحته وبعد التنسيق مع الجهة النظيرة قبل الاستجابة للطلب؛ وفي كل الأحوال يجب على الجهات الأجنبية الطالبة أن توضح الغرض من طلب المعلومات وكذلك الجهة التي تقدم الطلب نيابة عنها.

٣٩ /١‏- يجوز للسلطة المختصة بما في ذلك السلطات القضائية من خلال لجنة المساعدة القانونية المتبادلة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للنظراء الأجانب في أي تحقيق أو ادعاء أو إجراء قضائي مرتبط بالمجالات التالية:

أ- غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

ب- تحديد ما إذا كانت الأموال متحصلات أو وسائط لجريمة أو الأموال التي قد تصبح محلا للمصادرة وتحديد تلك الأموال وتعقبها وتقييمها والتحقيق فيها.

ج- أمر مصادرة محتمل سواء كان مستندا إلى إدانة بجريمة أصلية أو لا.

د- الحجز التحفظي للأموال التي قد تصبح محلا للمصادرة.

٣٩ /٢‏- توفر السلطات المختصة كافة الصلاحيات المعطاة لها لتطبيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتالي:

أ- التزويد بالمعلومات أو الوثائق أو الأدلة والتفتيش عنها وحجزها بما في ذلك السجلات المالية من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح أو أي شخص آخر.

ب- الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك سماع الأقوال داخل المملكة إذا تعذر مثولهم في الدولة الطالبة من خلال جلسة استماع في المملكة، باستخدام برامج الاتصال المرئي المباشر، ويتم الاتفاق على إدارة جلسة الاستماع مع سلطة قضائية تابعة للدولة الطالبة بحضور سلطة قضائية من المملكة، وتتحمل الدولة الطالبة كافة ما يترتب على ذلك من تكاليف ما لم يتم الاتفاق على خلافه.

ج- المجموعة الكاملة من الصلاحيات والتقنيات التحقيقية بما في ذلك التسليم المراقب والعمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول النظم الآلية.

د- تبليغ ذوي العلاقة بالأوراق والمستندات القضائية، بما في ذلك وثائق التكليف بحضور الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم.

هـ- إجراءات التفتيش والضبط والحجز.

و- فحص الأشياء وتفقد المواقع.

ز- توفير المعلومات.

ح- الاستعانة بالخبراء.

ط- تحديد المواقع والأشخاص المتصلين بالجريمة وهوياتهم.

ي- تقديم أصول المستندات والسجلات والوثائق والأوراق الحكومية الواردة من المؤسسات المالية أو أي جهات أو شركات أخرى من القطاع الخاص أو صور منها مصادق عليها.

ك- تحديد واقتفاء أثر الأموال الخاضعة للمصادرة أو التي قد تصبح كذلك.

ل- حجز الأموال التي أصبحت أو قد تصبح خاضعة للمصادرة.

م- حجز الأموال في سياق إجراءات المصادرة القائمة على الإدانة أو بدون إدانة.

ن- تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة.

وأي أشكال أخرى من المساعدة القانونية لا تتعارض مع الأنظمة الداخلية للمملكة.

٣٩ /٣‏- عند الاعتراف بطلب أجنبي وتنفيذه، تعتمد الجهات المختصة على النتائج الواقعية في الأمر الأجنبي ولا ينبغي أن يكون التنفيذ مشروطا بإجراء تحقيق محلي.

٣٩ /٤‏- وفي حال ما إذا طلبت دولة أجنبية شكلا من أشكال المساعدة غير منصوص عليه بشكل محدد في النظام أو اللائحة ولكنه متاح بموجب الأنظمة ذات العلاقة، فيجوز تأمين المساعدة بالقدر ذاته وبموجب الشروط ذاتها المتوافرة لتلك السلطة المختصة في قضية جنائية محلية.

٣٩ /٥‏- لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فقط على أساس أن الجريمة التي طلبت المساعدة بشأنها تتضمن شؤونا ضريبية أو بناء على أحكام أو متطلبات السرية والخصوصية إلا في حال عدم تمكن الجهة مقدمة الطلب من تقديم ضمانات لحماية سرية البيانات، ويشمل ذلك المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، باستثناء الحالات التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية.

٣٩ /٦‏- يشترط لتقديم المساعدة القانونية ازدواجية التجريم، إلا أنه يجوز تقديم المساعدة في حال عدم ازدواجية التجريم في الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية، ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم عندما تجرم الدولة الطالبة والمملكة معا السلوك الذي تنطوي عليه الجريمة، بغض النظر عن تصنيف الجريمة في ذات الفئة وفقا للأنظمة الجنائية.

٣٩ /٧‏- يجب أن يشتمل طلب المساعدة القانونية على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل تيسير عملية التنفيذ، ومن ذلك ما يلي:

١‏- المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب.

٢‏- تحديد اسم السلطة المكلفة بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات المتعلقة بالطلب، وقنوات الاتصال بجميع الأشخاص القادرين على الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب، ووصف للواقعة الجنائية وظروفها وملابسات القضية.

٣‏- وصف للمساعدة المطلوبة والتدابير اللازم اتخاذها، وجميع المتطلبات التي ترغب الدولة الطالبة تلبيتها.

٤‏- إذا كان الطلب يتعلق بتفتيش مكان أو ضبط موجودات أو حجز أموال أو تدابير تتعلق بتحديد الأموال أو اقتفاء أثرها أو مصادرتها فيجب أن يتضمن وصفا دقيقا لها، بما يتضمن تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة حول الأموال المستهدفة، كالنوع والمبلغ والموقع، مع تحديد أصحاب تلك الأموال وتقديم ما يتوافر عنهم من معلومات، مثل رقم الحساب المصرفي، أو حساب الأوراق المالية، أو رقم العقار أو السيارة.

٥‏- تحديد الفترة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك.

٦‏- عند الاقتضاء يتم تقديم نسخة مصدقة من الأمر القضائي أو الحكم الصادر من المحكمة المختصة.

٧‏- إرفاق كتابي من الدولة الطالبة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو الأدلة التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب، وأن المعلومات أو الأدلة المرسلة لن تستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب، إلا في حال ما إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

٨‏- تلتزم الدولة الطالبة بتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية ترى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه.

٣٩ /٨‏- للسلطات المختصة اتخاذ ما يلي:

أ- التنسيق والتفاهم مع السلطات المختصة في الدولة المعنية بالسماح بالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب للأموال عبر أراضي المملكة لكشف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والمساهمين معهم مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة.

ب- أن تكون طلبات مرور التسليم المراقب للأموال مكتوبة، وتتخذ السلطات المختصة في المملكة قرارات الاستجابة لها في كل حالة كل على حدة. ويجب أن يتضمن الطلب استعداد الدولة الطالبة لتقديم المساعدة للمملكة في مثل هذا الطلب متى اقتضى الأمر ذلك.

ج- يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.

د- يجوز في التسليم المراقب وبعد الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى؛ استبدال الأموال المتفق على عبورها بمواد شبيهة خشية تسريبها أثناء نقلها.

٣٩ /٩‏- تلتزم الجهات المختصة في المملكة بالحفاظ على سرية طلبات المساعدة القانونية التي تتلقاها، والمعلومات الواردة فيها، لحماية نزاهة التحقيقات أو التحريات.

٤٠ /١‏- يكون تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدول الطالبة بمصادرة الأموال وفقا للأنظمة الداخلية للمملكة، ويشترط لتنفيذ الحكم القضائي النهائي توفير المستندات والمعلومات التالية:

أ- نسخة رسمية من الحكم الصادر والقانون الذي استند إليه أمر المصادرة، وشهادة بأن الحكم أصبح نهائيا، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.

ب- أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلا صحيحا، ومكن من الدفاع عن نفسه.

ج- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة.

د- ألا يتضمن الحكم ما يخالف أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.

هـ- بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية.

و- وصف للأموال التي يرسل الطلب في شأنها بموجب هذه المادة. وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته. كما ينبغي أن توفر الدولة الطالبة بيانا بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.

ز- أن يحدد أمر المصادرة الصادر في المملكة طريقة الحفاظ على الأموال المصادرة وإدارتها. ويجوز للمحكمة المختصة في المملكة أن تأمر بتعيين حارس قضائي حسب الاقتضاء، تحسم تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها.

٤٠ /٢‏- عند الاعتراف بحكم مصادرة أجنبي وتنفيذه، للمحكمة أن تعتمد على النتائج الواقعية في الطلب الأجنبي ولا يشترط لها أن تجعل تنفيذه مشروطا بإجراء تحقيق محلي.

٤٠ /٣‏- في حال الطلبات التي ترد ومشار فيها إلى تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته، أو هروبه، أو غيابه، أو عدم تحديد هويته، تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة، على أن يتضمن الطلب بيانا يشتمل على الحيثيات والأسباب التي استند إليها في اعتبار أن هذه الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي.

٤١ /١‏- يحكم عملية التسليم والاستلام الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة مقدمة الطلب، أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي تصادق عليها المملكة بموجب الأنظمة المرعية في المملكة.

٤١ /٢‏- يجوز للمملكة أن ترفض تسليم المواطنين السعوديين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض التسليم بناء على جنسية الشخص المتهم أو المدان، ترفع القضية إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.

٤١ /٣‏- يخضع التسليم لمبدأ ازدواجية التجريم. ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم في حال ما إذا كانت الدولة مقدمة الطلب والمملكة تجرمان السلوك الذي يقوم عليه طلب التسليم، بصرف النظر عن تصنيف هذا السلوك بموجب كل نظام جزائي.

٤١ /٤‏- ينظر في طلب التسليم للمتهمين عندما تستوفى المتطلبات التالية:

أ- تلقي طلب مكتوب ومرسل عن طريق القنوات النظامية.

ب- إرفاق صورة رسمية أو طلب الأصل عن حكم الإدانة، أو أمر التوقيف الصادر بشأن الشخص المطلوب تسليمه.

ج- بيان بالجرائم المطلوب بشأنها طلب التسليم متضمنا أكبر قدر ممكن من التفصيل من حيث الزمان والمكان للجريمة المرتكبة.

د- النص النظامي الساري أو بيان بمضمون النص النظامي للسماح بتقييم الطلب.

هـ- المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.

و- أية معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.

٤١ /٥‏- تتولى الإدارة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول السعودي) تلقي وإرسال طلبات التسليم وإحالتها إلى الجهة المختصة (النيابة العامة – هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – رئاسة أمن الدولة) لمعالجتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

٤٢ /١‏- تشكل اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية؛ السلطة المركزية المسؤولة عن تلقي وإرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ومعالجتها بالإضافة إلى ترتيب تنفيذ هذه الطلبات وعن أي ترتيبات ضرورية من أجل نقل المواد الثبوتية التي يتم جمعها استجابة لطلب مساعدة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة، والحالات التي تنتج عن طلب المساعدة القانونية المتبادلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مصادرة الأموال، وتقرر اللجنة ما إذا كان سيتم تقاسم الأموال المصادرة مع البلد الطالب.

الفصل العاشر
أحكام عامة

٤٣ /١‏- على الجهة الرقابية في حال طلب النيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل الضبط الجنائي- توفير سجلات أو مستندات أو معلومات تخضع للسرية النظامية من قبل الجهات الخاضعة لها تنفيذ ذلك الطلب من دون تأخير أو إنذار مسبق للطرف المعني، وإحالة الأمر إلى المؤسسة المالية التي يوجه إليها الطلب من أجل إعطائها التعليمات بالتزويد بالسجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الأمر.

٤٣ /٢‏- فور حصول الجهة الرقابية على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة، عليها إبلاغ النيابة العامة بالأمر وتزويدها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تم تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل الذي طلبته النيابة العامة.

٤٣ /٣‏- لا تملك الجهة الرقابية صلاحية مراجعة الأوامر الصادرة عن النيابة العامة على أسس الموضوعية،

ولا صلاحية رفض المساعدة في تنفيذ أمر معين أو تنقية أي سجلات أو مستندات أو معلومات مزودة من قبل المؤسسة المالية بموجب الأمر أو حجبها.

٤٨ /١‏- تخضع جميع الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة بموجب الفصل العاشر من النظام للمراجعة والتدقيق الداخلي وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في النيابة العامة.

٤٩ /١‏- لجهات الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل ضبط جنائي بإجراء عملية سرية لغرض جمع الأدلة لجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية. وتعتبر العملية السرية طريقة للتحري يقوم بموجبها أحد رجال الضبط الجنائي للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالنشاط الإجرامي.

٤٩ /٢‏- لجهات الضبط الجنائي أن تجري أو تساهم في عملية تسليم مراقب، ولها في ذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤٩ /٣- لجهات الضبط الجنائي اتخاذ كافة الترتيبات النظامية من أجل الوصول إلى مرتكبي الجريمة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.