واطلعنا على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٦٠٥١٠١٢٦ في ١٤٤٧ /١١ /٢٣هـ بشأن طلب تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وما تم إيضاحه بهذا الخصوص. وعلى كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٨٩٥١ في ١٤٤٧ /١٢ /١٦هـ المرفقة بها المذكرة رقم (٤١٧٣) في ١٤٤٧ /١٢ /١٦هـ المتضمنة التوصية بتعديل المادة المشار إليها؛ لتكون بالنص الآتي:
“ترفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها”.
ونخبركم بموافقتنا على طلب الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وفقا للصيغة المقترحة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها سالفة الذكر؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
