إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٣٥٧ وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه رقم ١١٠١١٦٣٩ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الأحكام الواردة في قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٠٤) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٧٧) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٢١ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٢ / ٢٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٤٨) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- حذف الفقرتين: (١ / ب) و(١ / ج) من البند (أوال) منه.
٢- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو محلات تقليل الملوحة)، من تعريف (الترخيص الفني)، الوارد في الفقرة (٢) من البند (أوال) منه.
٣- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه)، من تعريف (الترخيص البلدي)، الوارد في الفقرة (٣) من البند (أوال) منه، وإضافة عبارة (أو فتح) إليه، ليكون التعريف بالنص الآتي: الترخيص البلدي:
الترخيص الذي تصدره وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع مياه معبأة، أو مصنع ثلج، بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها.
٤- حذف الفقرتين: (٣) و(٤) من البند (ثالثا) منه.
٥- حذف عبارة (مياه الشرب غير المعبأة) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) منه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: ٢- يمنع تصدير الثلج إلى خارج المملكة.
ثانيا
إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.
