التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٥) منع تصدير المنتجات أو تقييدها من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

895 ٨٩٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥١٦٤ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رئيس لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده رقم ٧٠٢٠ وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن التحديات التي واجهت لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده مع المركز الوطني لإدارة النفايات.

وبعد الاطلاع على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

ويعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢١) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٤٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣١٣١) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٥ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٣١) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أوال: يكون منع تصدير المنتجات أو تقييدها -بما في ذلك ما كان منعه أو تقييده بناء على نظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أي أداة نظامية أخرى- من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، ووفقا لأحكام تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

ثانيا

تقوم لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده بمراجعة النصوص النظامية التي تخول الجهات الحكومية بمنع تصدير أو تقييد المنتجات، بما لا يتوافق مع ما ورد في البند (أوال) أعلاه، وترفع بمقترح تعديلها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات حيالها.

ثالثا

لا يخل ما ورد في البند (ثانيا) أعلاه بالعمل بموجب ما هو وارد في البند (أوال) أعلاه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.