التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٢٠٢٦/٣٩/٠١) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

2026/39/01 ٢٠٢٦/٣٩/٠١

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (٠٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ‏١٠ / ١٤٤٢هـ.

واستنادا إلى المادة (السادسة والعشرين) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٢) وتاريخ ٢٦ / ‏٥ ‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) وتاريخ ٢٠ / ‏٥ ‏ / ١٤٤٧هـ، القاضي بأن يكون تحديد المقابل المالي ‏المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي والعمل بها.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠١ / ‏٠٢‏‏ / ٢٠٢٦) وتاريخ ١٣ / ‏١١ / ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ / ‏٤ ‏ / ٢٠٢٦م، بشأن التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية.

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة للقرار. (الوثيقة رقم: ٠١-‏١٦٠٤-‏IPL-‏R-‏SAIP).

ثانيا

تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار قرار نشر المقابلات المالية للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة‏-وفقا للإجراءات النظامية ‏- بعد إقرارها، وتعد جزءا من اللائحة المشار إليها في البند (أولا).

ثالثا

تستقبل الهيئة طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية من تاريخ نفاذ النظام واللائحة، وتباشرها بعد إقرار المقابلات المالية المنصوص عليه في البند (ثانيا).

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة
الشيهانه بنت صالح العزاز

صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦١) الصادر في ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م.