التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٤٧١٥٠٠٢٧) اعتماد تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي

47150027 ٤٧١٥٠٠٢٧

English

إن وزير البلديات والإسكان

رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الخامسة عشرة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته.

وبناء على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٨٢٩٩) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء رقم (٥ / م / ٤٧) وتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله ولي التوفيق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٢ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.