توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على الفقرة (ه) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين)، والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين)، والفقرة (٢) من المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك على النحو الآتي:
أ- جميع أشكال الشركات، عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
| رأس المال | المسؤول | الغرامة |
| (٥٠٠) ألف ريال وأقل | مدير واحد | (٨٠٠٠) ريال |
| مديران وأكثر | (٤٠٠٠) ريال | |
| أكثر من (٥٠٠) ألف ريال | مدير واحد | (٠٠٠,١٢) ريال |
| مديران وأكثر | (٦٠٠٠) ريال |
ب- الشركة المساهمة غير المدرجة
| رأس المال | الغرامة |
| (٥) مليون ريال وأقل | (٠٠٠,١٥) ريال |
| أكثر من (٥) مليون ريال | (٠٠٠,٢٠) ريال |
ج- جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للمعايير الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
| المسؤول | الغرامة |
| مدير واحد أو رئيس مجلس الإدارة | (٤٠٠٠) ريال |
| مديران وأكثر | (٢٠٠٠) ريال |
ثانيا
توقع عقوبة الإنذار على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٤م.
ثالثا
في حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة (٥٠٪).
رابعا
يكون التبليغ وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
خامسا
يحل القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
سادسا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.
