التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٧) تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها

837 ٨٣٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٥٣٢ وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم ٢٠٢٤٠٩١٩٢٥ وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ،في شأن التوصيات الواردة في المحضر (الثاني والعشرين) للجنة الدفاع المدني المكلفة.

وبعد الاطلاع على ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٢٧) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٦٥٧) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت / ٢٨٦٨ / ٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٣٤ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥١١) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة المالية في الفقرتين (٥) و(٦) من البند (خامسا) والفقرتين (١٠) و(١١) من البند (سادسا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ.

ثانيا

إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة المالية في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٣) والفقرة (٤) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.