إن وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المادة (الخامسة عشرة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته.
وبناء على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢١٣ق / أع / ٣٩) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء رقم (٥ / م / ٤٧) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي بالصيغة المرفقة.
ثانيا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله ولي التوفيق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ١٢ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.
