إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على الأمر السامي رقم (٧٩٤٥٣) وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، والفقرة (٤) من المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
يجب على الشركات غير الربحية -بما في ذلك الشركات غير الربحية متناهية الصغر والصغيرة- تعيين مراجع الحسابات وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركات، وذلك ابتداء من السنة المالية الحالية للشركة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.
