التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٩) إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

749 ٧٤٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٩٣٣ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١٥٢٩٢٩ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع الهيكل والدليل التنظيمي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦١٩) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٨٠) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠‏-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٧٣) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ‏- تحمل الرقم (١٦) بالنص الآتي:

إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.