إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٩٦ وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم ١٩٥٢١ وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال».
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٧) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٣٤) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣١٨) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٦١) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٦ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٦٢) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال». على ألا يترتب على ذلك الدمج أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة في الأسقف المعتمدة.
ثانيا
الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بالصيغة المرافقة.
ثالثا
استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز السعودي للتنافسية والأعمال من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
رابعا
يحل المركز السعودي للتنافسية والأعمال محل المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في جميع ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
خامسا
يتولى مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الإشراف على عملية الدمج المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وله أن يضع ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
سادسا
استثناء من البند (أولا) من هذا القرار، ومن التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، يستمر المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في ممارسة أعمالهما إلى حين إتمام عملية الدمج، وفقا لما يقرره مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
سابعا
استثناء من حكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، يكون معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيسا لمجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقا لحكم تلك الفقرة.
ثامنا
استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية لكل من المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية على العاملين فيهما، وذلك إلى حين اعتماد مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لوائح المركز، ومعالجة وضع أولئك العاملين وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.
تاسعا
إحلال عبارة (المركز السعودي للتنافسية والأعمال) محل عبارة (المركز الوطني للتنافسية) وعبارة (المركز السعودي للأعمال الاقتصادية)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح وغيرها.
عاشرا
تكون ممارسة مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
حادي عشر:
١- يكون المركز السعودي للتنافسية والأعمال هو الجهة المرجعية التشريعية والإشرافية على مراكز الخدمة المكانية الموحدة. وعلى الجهات الحكومية التي ترغب في تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال، التنسيق مع المركز، لأخذ الموافقة اللازمة لذلك منه، وذلك دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة.
٢- لا يحول تقديم أي خدمة في مراكز الخدمة المكانية الموحدة -المنصوص عليها في الفقرة (٩) من المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- دون تقديم الخدمة نفسها في الجهة المعنية وفروعها.
ثاني عشر: يكون تقديم المركز السعودي للتنافسية والأعمال للخدمات من خلال منسوبي الجهات المعنية، وفقا للفقرة (٩) من المادة (الثالثة) من التنظيم، المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، بناء على قواعد يعتمدها مجلس إدارة المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تشمل تلك القواعد ما يتعلق بتنظيم علاقة منسوبي الجهات المعنية بالمركز وما يتصل بمنحهم أي مزايا.
ثالث عشر: يراجع المركز السعودي للتنافسية والأعمال الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما قضى به البند (أولا) من هذا القرار. وإذا تبينت له الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر بعمله- فيرفع بما يراه في هذا الشأن.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.
