صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢)
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم:
تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
المركز:
المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
المجلس:
مجلس إدارة المركز.
الرئيس:
رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمركز.
التنافسية:
قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم.
الأعمال:
أي نشاط -عدا ما يستثنيه المجلس- تجوز مزاولته في المملكة وفقا لما هو مقرر نظاما، ويتضمن تقديم خدمات أو توفير سلع أو منتجات وغير ذلك نظير مقابل مالي.
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى تحسين تنافسية المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات الصلة بذلك، وتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة؛ وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات الدولية. وللمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص الآتي:
١- مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات -وما في حكمها- التي تؤثر على تنافسية المملكة وبيئة الأعمال، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتطويرها؛ بالاتفاق مع الجهات المعنية ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حال عدم الاتفاق فيرفع المركز ما يراه مع إيضاح مرئيات الجهات الأخرى.
٢- رصد وتحليل المؤشرات والتقارير المتعلقة بتنافسية المملكة، الصادرة عن المنظمات الدولية المعتبرة؛ واقتراح ما يلزم من حلول للارتقاء بترتيب المملكة في تلك المؤشرات والتقارير، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذ ما أسند إليها من حلول.
٣- رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتؤثر على تنافسية المملكة، عبر الوسائل المختلفة، ودراستها؛ واقتراح ما يلزم من حلول لمعالجتها؛ بما يسهم في تحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذ ما أسند إليها من حلول.
٤- استطلاع ورصد آراء العموم حيال تنافسية المملكة وبيئة الأعمال عبر الوسائل المختلفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في عمليات الاستطلاع ودراسة الآراء؛ بما يمكن المركز من اقتراح ما يلزم في شأن تحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال.
٥- إدارة المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع).
٦- اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات المعنية- لإصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، وفقا لما هو مقرر نظاما، مع احتفاظ كل جهة معنية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها.
٧- إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال ومزاولتها، تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة، وتحصيلها. وللمركز الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدارها وتحصيلها.
٨- إدارة البيانات المالية المتعلقة بالشركات، وفقا للنصوص النظامية المنظمة لذلك.
٩- إنشاء وتشغيل منصات إلكترونية ومراكز اتصال شاملة موحدة، ومراكز خدمة مكانية موحدة، وتقديم الخدمات من خلالها وفقا لمفهوم الموظف الشامل؛ سواء من خلال منسوبي المركز أو منسوبي الجهات المعنية بتقديم تلك الخدمات.
١٠- بناء قواعد بيانات في الموضوعات ذات الصلة بمجالات اختصاصاته، واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل تلك البيانات، والاستفادة من مخرجاتها؛ لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين وتطوير تنافسية المملكة وبيئة الأعمال.
١١- إصدار تقارير دورية عن تنافسية المملكة وبيئة الأعمال.
١٢- القيام -منفردا أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة- بإجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات الصلة بمجالات اختصاصاته، ودعمها.
١٣- التعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الصلة باختصاصاته؛ مع الجهات الحكومية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وغيرها من الجهات الأخرى، داخل المملكة وخارجها؛ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٤- عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات والاجتماعات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصاته، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها؛ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٥- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصاته؛ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٦- ما يسند إليه من مهمات أو اختصاصات بموجب نص نظامي.
المادة الرابعة
١- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الطاقة.
ب- ممثل من وزارة التجارة.
ج- ممثل من وزارة الاستثمار.
د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ه- ممثل من وزارة المالية.
و- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ز- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
ح- ممثل من وزارة العدل.
ط- ممثل من الصناعة والثروة المعدنية.
ي- ممثل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ك- ممثل من هيئة الحكومة الرقمية.
ل- الرئيس التنفيذي.
م- اثنين من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٢- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وأن يكون لديهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع اختصاصات المركز.
٣- للرئيس تعيين نائب له من أعضاء المجلس عدا الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (ل) و(م) من الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة الخامسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه الخصوص الآتي:
١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاصات المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.
٢- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز.
٣- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٤- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز.
٥- الموافقة على المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
٦- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
٧- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
٨- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
٩- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.
١٠- الموافقة على إبرام المركز للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس -في سبيل ممارسة اختصاصاته- أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض أي من اختصاصاته -عدا الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) من هذه المادة- إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو أي من منسوبي المركز.
المادة السادسة
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
٢- يجتمع المجلس (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضاء المجلس على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.
٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض في محضر الاجتماع.
٧- يجوز للمجلس -وفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار المتخذ بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويحز أغلبية أصواتهم على الأقل. ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
٨- يكون للمجلس أمين يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
٩- لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي.
المادة السابعة
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاصات المركز، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
٢- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، ورفعهما إلى المجلس؛ للنظر في إقرارهما.
٣- اقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
٤- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، والرفع عن ذلك للمجلس.
٥- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس.
٦- اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات، والرفع عن ذلك للمجلس.
٧- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقا للوائح المركز.
٨- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس.
٩- الإشراف على سير العمل في المركز، ورفع تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته.
١٠- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
١١- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٢- الاستعانة بالخبراء والمستشارين؛ وفقا لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوائحه.
١٣- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية، والجهات الحكومية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
١٤- أي مهمة أو صلاحية أخرى يسندها إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
المادة الثامنة
تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
١- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
٢- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال.
٣- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٤- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة التاسعة
١- تودع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.
٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
المادة العاشرة
١- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المادة الثالثة عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية حسابه الختامي السنوي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة
يحل التنظيم محل كل من تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وتنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ.
المادة السادسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.
