التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٢٤) الموافقة على تعديل جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

470201/2424 ٤٧٠٢٠١ / ٢٤٢٤

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على أن «يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها»،

وعلى القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على تعديل جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر الجدول في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به بدءا من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

رابعا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.