إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
يقرر ما يلي
أ- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
ب- اعتماد تعديل تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، الصادرة بموجب القرار رقم (٢-٨٦-٢٠٢٠) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٢هـ الموافق ٧ / ٩ / ٢٠٢٠م، وذلك وفق الآتي:
أولا
تعديل الفقرة (و) من البند رابعا وذلك بإحلال عبارة «القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية» محل عبارة «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
ثانيا
تعديل الفقرة (و) من البند سابعا بحذف عبارة «-إذا كان من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة-»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
ج- اعتماد تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بموجب القرار رقم (٨-١٢٧-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٦م، وبناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣ وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٢-١١٤-٢٠٢٤) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٢ وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وذلك بحذف عبارة «للمستثمر الأجنبي المؤهل»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
د- اعتماد تعديل مصطلح «الطرف النظير» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بموجب القرار رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (١-١٣٥-٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٥م، وذلك بحذف الفقرة (٨) التي نصت على «مستثمر أجنبي مؤهل»، وإحلال عبارة «البنك المركزي» محل عبارة «مؤسسة النقد» الواردة في الفقرة (١) من ذات المصطلح، ويعمل به ابتداء من تاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
هـ- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.
