صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧)
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة:
المملكة العربية السعودية.
الدول الأعضاء:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة.
الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
نظام المرور:
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.
الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.
المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.
المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٦) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.
المادة الثانية
تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.
المادة الثالثة
١- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (٩٠) يوما -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (٣٦٥) يوما وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
٢- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقا لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب.
٣- تزود الهيئة وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة الرابعة
يجب على مالك المركبة، أو المفوض بقيادتها، تسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفقا للمتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة.
المادة الخامسة
يعاقب كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة (الثالثة) من الضوابط، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفا للفقرة (٢٥) من جدول المخالفات رقم (٥) الملحق بالنظام.
المادة السادسة
يصدر محافظ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ الضوابط.
المادة السابعة
تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.
