إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، المتضمن في المادة (السابعة) أن تحدد هذه الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما ورد في الفقرة (١) التي نصت على «القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط»،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي
أولا
الموافقة على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تنشر اللائحة في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي ما يتعارض معها.
ثالثا
يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.
