التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام حقوق المؤلف

English صدر بموجب قرار رقم (٥٦٠) المادة الأولى لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام حقوق المؤلف. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المصنف: كل عمل مبتكر، سواء أكان أدبيا […]

English

صدر بموجب قرار رقم (٥٦٠)

المادة الأولى

لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام حقوق المؤلف.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة:
الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

المصنف:
كل عمل مبتكر، سواء أكان أدبيا أم فنيا أم علميا، مهما كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو الغرض منه.

الابتكار:
الإتيان بمصنف يتوفر فيه عنصر الأصالة، ويتميز بطابع خاص.

المؤلف:
الشخص الذي يبتكر المصنف.

المصنف المشترك:
المصنف الذي يسهم فيه أكثر من شخص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن، ولا يندرج ضمن المصنفات الجماعية.

المصنف الجماعي:
المصنف الذي يشترك فيه أكثر من مؤلف بتوجيه من شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يتكفل بإدارته، ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل المؤلفين فيه؛ لتحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص، دون أن يحدد حق خاص لأي من المؤلفين على المصنف.

المصنف السمعي البصري:
أي مصنف يتكون من مجموعة من الصور المترابطة، وغالبا ما تكون مصحوبة بأصوات، ويعرض عبر وسائط مناسبة.

المصنف المشتق:
كل مصنف يستمد أصله من مصنف آخر سابق له.

المصنف اليتيم:
كل مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث، محمي بأحكام النظام لا يعرف مؤلفه، أو صاحب الحق فيه، ولا ورثة أي منهما، أو لا يمكن العثور عليهم.

التثبيت:
كل تجسيد للأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيلها، يمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها، أو نقلها باستخدام أي وسيلة.

التراث الثقافي:
المصنفات التي ابتكرت داخل إقليم المملكة العربية السعودية، وانتقلت من جيل إلى جيل، وتشكل جزءا من التراث الوطني أو الفني التقليدي السعودي.

النشر:
إتاحة نسخ من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي للجمهور على نحو يفي باحتياجاته المعقولة مع مراعاة طبيعة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي.

الناشر:
كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ينشر مصنفا أو تسجيلا صوتيا، أو برنامج بث، أو أي أداء للجمهور بأي طريقة.

أصحاب الحقوق:
المؤلف، وفنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات البث، أو من آلت إليهم الحقوق كليا أو جزئيا بموجب النظام.

البث:
إرسال إشارة حاملة للبرنامج المعد للبث بوساطة الراديو أو التلفزيون أو أجهزة البث، بوسائل سلكية أو لاسلكية أو بأي وسيلة ناقلة، لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالأقمار الصناعية، ويعتبر إرسال إشارات مشفرة من باب البث في حال أتيحت للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات البث أو بموافقتها، ولا تعتبر أشكال الإرسال التي تتم عبر الشبكات الحاسوبية من باب البث.

النسخ:
استخراج نسخة أو أكثر من مصنف، أو تسجيل صوتي، أو برنامج بث أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما يؤدي إلى حفظ تلك النسخة أو النسخ عبر أي وسائط، وبأي وسيلة كانت.

تدابير الحماية التقنية:
أي تقنية فعالة تهدف إلى منع الأفعال التي لا يصرح بها أصحاب الحقوق، أو الحد منها.

المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق:
معلومات تعرف المصنف ومؤلفه، أو المؤدي وأدائه، أو منتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتي، ومالك أي حق فيها أو أي معلومات تتعلق بشروط الانتفاع بها، أو أي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة من المصنف، أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي، أو ظاهرا لدى نقل المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي إلى الجمهور.

الحقوق المجاورة:
الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث وفقا للنظام.

فنانو الأداء:
الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون وفنانو الأداء الحركي وغيرهم، الذين يؤدون أداءهم بأي طريقة، وقد يشمل أداؤهم مصنفات التراث الوطني أو المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

هيئة البث:
الشخص ذو الصفة الاعتبارية المسؤول عن البث الإذاعي أو البصري أو السمعي البصري.

التسجيل الصوتي:
تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل غير التثبيت المدرج في مصنف سمعي بصري آخر.

الأداء العلني:
إيصال المصنف للجمهور بأي وسيلة كانت في مكان يمكن أن يكون فيه أشخاص غير أفراد الأسرة والأصدقاء.

التوزيع:
إتاحة المصنف الملموس أو نسخ منه للجمهور عن طريق البيع وغيره من طرق نقل الملكية بتصريح من صاحب الحق.

التأجير:
إتاحة المصنف الملموس أو نسخ منه للجمهور للاستخدام لمدة محددة من الوقت؛ من أجل الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية، مباشرة كانت أو غير مباشرة.

برامج الحاسب الآلي:
مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو رموز أو بأي شكل آخر، بإمكان الحاسب أن يقرأها عندما تدمج في وسائط، أو أن تجعله يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

مقدم محتوى الإنترنت:
أي كيان يستضيف محتوى الإنترنت، ويوفره للمستخدم النهائي عبر شبكة الإنترنت.

الهيئة المعتمدة:
المنشأة التي تقدم خدمات التعليم والتدريب والقراءة التكيفية أو النفاذ إلى المعلومات، لفائدة الأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة، ولا تهدف إلى الربح، وتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم الخدمات نفسها للأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية.

الشخص المستفيد من ذوي الإعاقة:
الشخص ذو الإعاقة من المكفوفين أو ممن يعانون من الإعاقة البصرية إلى حد لا يمكن تحسينه لتصبح وظيفة بصره تعادل وظيفة بصر شخص بلا إعاقة، أو العاجز عن القراءة بسبب إعاقة جسدية، دون النظر لأي حالة عجز أخرى.

النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر:
نسخة من مصنف بأسلوب أو شكل بديل يتيح للشخص المستفيد من ذوي الإعاقة النفاذ إلى المصنف الأصلي بسلاسة ويسر، دون إخلال بالحقوق الأدبية للمصنف الأصلي.

الترخيص الإجباري:
الإذن للغير باستغلال المصنف، دون موافقة أصحاب الحقوق، وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام.

الملك العام:
المصنفات التي يمكن لأي شخص الانتفاع بها أو استغلالها دون إذن، أو التزام بدفع مقابل لأصحاب الحقوق.

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على ما يأتي:

١- مصنفات المؤلفين السعوديين، أو المقيمين في المملكة.

٢- المصنفات التي تم نشرها لأول مرة داخل المملكة، أو التي تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في المملكة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ النشر الأول، وذلك بصرف النظر عن جنسية المؤلف، أو محل إقامته.

٣- المصنفات السمعية البصرية التي تكون المملكة المقر الرئيس لمنتجها، أو محل إقامته.

٤- المصنفات المعمارية التي شيدت في المملكة، والأعمال الفنية الأخرى المدمجة في مبنى أو أي منشأة أخرى تقع في المملكة.

٥- فنانو الأداء على أدائهم، ومنتجو التسجيلات الصوتية على تسجيلاتهم الصوتية، وهيئات البث على بثها، وفق ما تحدده اللائحة.

٦- المصنفات والأداء والتسجيل الصوتي وبرامج البث المتمتعة بالحماية بناء على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الثالثة

يحمي النظام المصنفات أيا كان نوعها، أو طريقة التعبير عنها، أو الغرض من تأليفها، وتشمل -دون حصر- ما يأتي:

١- المواد المكتوبة؛ كالكتب، والكتيبات، ونحوها.

٢- المصنفات التي تلقى شفهيا؛ كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.

٣- المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معا.

٤- أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.

٥- المصنفات الموسيقية، والمصنفات السمعية البصرية.

٦- أعمال الفنون التطبيقية.

٧- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.

٨- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم التخطيطية، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، والعلوم.

٩- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم.

١٠- مصنفات الأعمال المعمارية والمخططات الهندسية.

١١- برامج الحاسب الآلي، وتطبيقاته.

١٢- مجموعات المصنفات والتراث الثقافي، كالموسوعات والمختارات، وقواعد البيانات، التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد نفسها، ولا تمس حقوق المؤلفين فيما يختص بكل البيانات والمواد التي تشكل جزءا من مجموعة المصنفات والتراث الثقافي، سواء كانت في شكل مقروء آليا أو بشكل آخر.

١٣- المصنفات المشتقة، دون إخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.

المادة الرابعة

لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى النظام الآتي:

١- الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.

٢- الأنظمة، واللوائح، والأحكام والأوامر القضائية، والقرارات والأوامر الصادرة من اللجان الإدارية وشبه القضائية، والقرارات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، والترجمة الرسمية لكل منها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

٣- ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدولية وهيئات البث؛ من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

وتسري الحماية على جميع ما تقدم إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب، أو العرض، أو التصنيف دون حماية المحتوى المقدم.

المادة الخامسة

تتمتع الحقوق المجاورة بالحماية نفسها المقررة للحقوق في النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

المادة السادسة

التراث الثقافي ملك للدولة، وتتولى الجهة المختصة تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه وفق المصالح العامة للدولة.

المادة السابعة

١- يتمتع المؤلف بالحقوق الأدبية الآتية:

أ- نشر مصنفه لأول مرة.

ب- نسبة مصنفه إليه، أو نشره باسم مستعار، أو دون اسم.

ج- الاعتراض على نشر مصنفه باسم غيره، أو على وضع اسمه على مصنف ليس من تأليفه.

د- الاعتراض على أي تعديل على مصنفه إذا كان فيه تشويه أو تحريف للمصنف، أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بسمعته.

٢- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، حقوق أبدية غير خاضعة للتقادم، ولا تقبل التصرف فيها، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال. وتنتقل إدارة هذه الحقوق لخلفه العام من بعده.

٣- يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة

للمؤلف أن يطلب من المحكمة المختصة منع طرح مصنفه، أو سحبه من التداول، بناء على أسباب جدية تسوغ ذلك، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي. وإذا أجيب طلبه، فلمن آل إليه حق الاستغلال المالي التقدم بطلب تعويض تقدره المحكمة المختصة.

المادة التاسعة

١- يتمتع المؤلف بحق استئثاري للقيام أو التصريح بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:

أ- نسخ المصنف بأي طريقة أو شكل.

ب- ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو تعديله، أو تحويله، أو تحويره إلى شكل آخر.

ج- توزيع المصنف، ويستنفد هذا الحق عند أول توزيع.

د- الأداء العلني للمصنف بأي شكل كان.

ه- تأجير المصنف، وذلك لأغراض تجارية للمصنفات الآتية:

١- التسجيل الصوتي.

٢- السمعي البصري. ولا ينطبق هذا الحق إذا لم يكن من شأن التأجير المساس أو الإضرار بالاستغلال العادي له.

٣- برامج الحاسب الآلي. ولا ينطبق هذا الحق إذا لم يكن البرنامج في حد ذاته هو المحل الأساسي للتأجير.

و- التصريح بنقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة عن طريق البث السلكي واللاسلكي، بما في ذلك إتاحة المصنف للجمهور بما يمكنهم من الاطلاع عليه في أي وقت ومكان.

ز- الترخيص بالاستغلال المالي للمصنف بوجه عام.

٢- يتمتع أصحاب الحقوق المجاورة بالحقوق المالية وفق ما توضحه اللائحة.

المادة العاشرة

تنتقل الحقوق المالية المنصوص عليها في النظام -كلها أو بعضها- بالتصرف النظامي.

المادة الحادية عشرة

على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات البث، وغيرها من الجهات التي تزاول تلك الأنشطة، بعقود تحدد الحقوق والالتزامات للأطراف ذات العلاقة. وعلى مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات البث وغيرها من الجهات التي تزاول تلك الأنشطة عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف؛ إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب الحقوق تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك.

المادة الثانية عشرة

تخضع برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات، للترخيص المرافق لأي من تلك البرامج أو الملصق عليها، سواء ظهر على الوسائط الحاملة للبرنامج، أو ظهر عند تحميل البرنامج، أو عند تخزينه في الحاسب الآلي. ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص، ما لم تكن تلك الشروط مخالفة للنظام العام أو الآداب. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز الحجز والتنفيذ على الحقوق المالية المترتبة على المصنفات التي يتوفى مؤلفها قبل نشرها، ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

المادة الرابعة عشرة

يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلا.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته؛ لاستغلال حقوقه المنصوص عليها في النظام.

المادة السادسة عشرة

١- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف، وكان لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف، فإنهم يعدون جميعا شركاء بالتساوي في ملكية المصنف، ولا يجوز لأي منهم منفردا مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى النظام، ما لم يتفق على غير ذلك.

ولكل مشترك في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.

٢- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف، ويمكن فصل إسهام كل منهم فيه؛ كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة السابعة عشرة

يكون للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي، وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى النظام، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة الثامنة عشرة

١- إذا ابتكر العامل أثناء عمله مصنفا متعلقا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل؛ فإن حقوق المؤلف تعود لصاحب العمل، وذلك استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام، ما لم يتفق على غير ذلك.

٢- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا كان المصنف مبتكرا لحساب شخص آخر، فإن حقوق المؤلف المالية تعود إلى المؤلف ما لم يتفق على غير ذلك.

٣- تكون حقوق المؤلف المالية للعامل، إذا كان المصنف المبتكر من قبل العامل لا يتعلق بأنشطة أو أعمال صاحب العمل، ما لم يتفق على غير ذلك.

وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

المادة التاسعة عشرة

١- يعد مؤلفا أي شخص نشر المصنف منسوبا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أو بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها.

٢- يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو دون اسم المؤلف. ويكون له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها، إلى أن يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته.

٣- يكون مؤلفا للمصنف السمعي البصري كل شخص شارك في تأليفه.

وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

المادة العشرون

دون إخلال بما ورد في المادة (الأربعون) من النظام، تؤول للجهة المختصة حقوق المؤلف المقررة مقتضى النظام في الحالات الآتية:

١- إذا توفي مؤلف المصنف، أو أحد المؤلفين في عمل مشترك، دون وجود خلف عام.

٢- المصنفات اليتيمة.

وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

المادة الحادية والعشرون

إذا توفي المؤلف وقد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.

المادة الثانية والعشرون

١- تكون حماية حقوق المؤلف المالية في المصنف طوال حياته، وتستمر (خمسين) سنة بعد وفاته.

٢- تكون حماية حقوق المؤلف المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة طوال حياتهم، وتستمر (خمسين) سنة من وفاة آخر من بقي حيا منهم.

٣- تكون مدة حماية الحقوق المالية للمصنفات التي يكون مؤلفها شخصا اعتباريا أو لا يعرف مؤلفها أو تحمل اسما مستعارا؛ (خمسين) سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.

٤- تكون مدة حماية الحقوق المالية للمصنفات السمعية البصرية (خمسين) سنة من تاريخ أول عرض أو إنجاز للمصنف.

٥- تكون مدة حماية الحقوق المالية للمصنفات الجماعية التي يكون مؤلفها شخصا اعتباريا (خمسين) سنة من تاريخ أول نشر للمصنف. وإذا كان المؤلف للمصنف الجماعي شخصا طبيعيا فيكون حساب المدة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٦- تكون مدة حماية الحقوق المالية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية) (خمسا وعشرين) سنة من تاريخ أول نشر.

ويبدأ حساب مدة الحماية المنصوص عليها في هذه المادة من بداية العام التالي لوفاة المؤلف أو إنجاز المصنف أو عرضه أو نشره -بحسب الأحوال-.

وإذا كان المصنف -وفقا للفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة- مكونا من عدة أجزاء أو مجلدات، ونشرت منفصلة وعلى فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية للحقوق المالية. وإذا عرف مؤلفها قبل نهاية الخمسين سنة، تكون مدة الحماية بحسب ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الثالثة والعشرون

١- تكون مدة حماية الحقوق المالية لهيئات البث (عشرين) سنة، اعتبارا من أول العام التالي للعام الذي تم فيه أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.

٢- تكون مدة حماية الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية (خمسين) سنة، اعتبارا من أول العام التالي للعام الذي نشر فيه التسجيل الصوتي، أو أول العام الذي ثبت فيه التسجيل الصوتي إذا لم يكن قد نشر.

٣- تكون مدة حماية الحقوق المالية لفناني الأداء (خمسين) سنة، اعتبارا من أول العام التالي للعام الذي تم فيه الأداء، أو العام التالي للعام الذي ثبت فيه الأداء في تسجيل صوتي أو ثبت في مصنف سمعي بصري.

المادة الرابعة والعشرون

تتمتع بالحماية -وفق المدد المحددة بالمادة (الثانية والعشرون) والمادة (الثالثة والعشرون) من النظام- المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والأداء والتسجيلات الصوتية وبرامج البث التي لم تنقض مدة الحماية المقررة لها بموجب نظام حماية حقوق المؤلف السابق قبل بدء سريان هذا النظام، أو لم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلفين.

المادة الخامسة والعشرون

تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات المستبعدة من الحماية، أو التي تنقضي مدة حماية حقوق المؤلف المالية عليها، أو التي يتخلى عنها طوعا أصحاب الحقوق. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

المادة السادسة والعشرون

يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، استخدام المصنف في الحالات الآتية:

١- نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض بأي طريقة كانت وبشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة، وأن يكون الحصول على ملكية النسخة الأصلية بشكل مشروع، عدا نسخ الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي هياكل أخرى.

٢- الاستعانة بالمصنف المنشور أو أجزاء منه للأغراض التعليمية أو البحثية غير الربحية وفي حدود الغرض المنشود، بشرط الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف.

٣- الاستعانة بالمصنفات كالرسوم، أو الصور، أو التصميمات، أو الخرائط، أو غيرها من المصنفات الفنية، في مصنف علمي لغرض شرح محتواه، في محاضرات أو مؤتمرات علمية، إلى الحد الذي يسوغه هذا الغرض، على أن تقتصر الاستعانة على قدر الحاجة، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.

٤- نسخ المصنف الأصلي لأغراض تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي بشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة، وأن يكون الحصول على ملكية النسخة الأصلية بشكل مشروع، وأن يكون النسخ في حدود ما يلبي الغرض.

المادة السابعة والعشرون

١- يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، اقتباس أو نقل فقرات قصيرة من مصنف محمي ومنشور بطريقة مشروعة إلى مصنف آخر، بشرط أن يكون ذلك لغرض مشروع وبالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض، ومتمشيا مع العرف، وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف. وينطبق ذلك أيضا على الخلاصة الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.

٢- يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، استخدام المصنفات المحمية للاستشهاد بها في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو أمام الجهات المختصة، وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.

المادة الثامنة والعشرون

يجوز دون إذن من المؤلف ودون تعويض، نقل المصنف إلى الجمهور من قبل الصحافة أو هيئات البث أو الوسائل الإعلامية الأخرى، في الحالات الآتية:

١- نقل المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دينية، أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالنسخ أو البث أو النقل إلى الجمهور محفوظا بشكل صريح لصاحب الحق، بشرط ذكر المصدر بوضوح، واسم المؤلف إن وجد.

٢- نقل أي مصنف إلى الجمهور بشكل مذاع يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية وذلك عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك النقل في حدود الغرض الإخباري المراد تحقيقه.

المادة التاسعة والعشرون

١- يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، استخدام المصنف استخداما عرضيا من خلال تضمين المصنفات الموجودة بشكل دائم في الأماكن العامة في عمل فوتوغرافي، أو سمعي بصري، أو تسجيل صوتي، مع جواز إعادة إنتاجه أو توزيعه أو تنفيذه أو عرضه أو نقله إلى الجمهور، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك في الحقوق المالية للمؤلف والغرض من المصنف.

٢- يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، نسخ أعمال الفنون التطبيقية أو الشكل الخارجي للأعمال المعمارية الموضوعة بشكل دائم في الأماكن العامة عن طريق الرسم أو التصوير الفوتوغرافي وما شابه ذلك، وتوزيعها أو عرضها بأي وسيلة مماثلة، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك في الحقوق المالية للمؤلف.

المادة الثلاثون

يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، نقل ما يأتي إلى الجمهور: المحاضرات، والخطب، والندوات، والأحاديث ذات الطابع المماثل التي تلقى في الجلسات العلنية في الجهات العامة، أو الاجتماعات العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو الاجتماعية، أو السياسية، أو الدينية، والمرافعات القضائية في الجلسات العلنية، وذلك في حدود الغرض الإخباري المراد تحقيقه. ومع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في جمع مصنفاته المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الحادية والثلاثون

يجوز دون إذن من المؤلف ودون تعويض، التسجيل المؤقت للمصنفات من قبل هيئات البث وبوسائلها الخاصة، وذلك بغرض استخدامها في برامجها، بشرط أن يكون لهيئة البث حق بث المصنف. ولا يجوز الاحتفاظ بالتسجيلات المؤقتة التي تجرى بناء على هذه المادة مدة تزيد على (سنة). ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة واحدة لأغراض الأرشفة.

المادة الثانية والثلاثون

يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، نقل أو أداء المصنف المنشور من قبل الجهات العامة في المناسبات الرسمية، أو من خلال المؤسسات التعليمية في المحافل التي تقيمها، أو داخل إطار الأسرة، على ألا يكون في ذلك تحقيق عوائد مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، عمل نسخة جديدة من برامج الحاسب الآلي من قبل مالك النسخة المشروعة للأغراض الموضحة أدناه، مع مراعاة استخدام النسخة الجديدة بالقدر اللازم لتحقيق الغرض، وبشرط إتلافها بمجرد انتهاء الغرض منها أو بانتهاء ملكية النسخة المشروعة:

١- أن يكون النسخ احتياطيا، ويقتصر على عمل نسخة واحدة.

٢- أن يكون النسخ لغرض صيانة النسخة المصرح بها، أو لتقديم خدمة الصيانة إلى شخص يمتلك نسخة مشروعة، على أن تكون تلك الصيانة ضرورية لاستخدام البرمجيات.

٣- أن يكون النسخ لتصحيح الأخطاء التقنية، أو لدراسة وتحليل ومراقبة أداء أو وظيفة البرمجيات من أجل تحديد الأفكار والنظريات التي يقوم عليها البرنامج.

٤- أن يكون النسخ والحصول على المعلومات اللازمة من أجل التشغيل البيني على نظام أو برنامج حاسب آلي مختلف، على أن يكون ذلك من قبل الشخص المرخص له.

٥- أن يكون النسخ لفحص أمن البيانات وتصحيح الثغرات الأمنية.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، قيام المكتبة الوطنية أو المكتبات العامة أو مراكز التوثيق أو المحفوظات أو المتاحف غير الربحية أو المؤسسات التعليمية -مع أخذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على حقوق المؤلف المنصوص عليها في النظام-؛ بالآتي:

١- نسخ المصنف للمحافظة على النسخة الأصلية التي بحوزتها، واستخدامها بإتاحتها للجمهور في حال فقدت أو تلفت النسخة الأصلية أو أصبحت غير قابلة للاستعمال، مع مراعاة ألا يضر النسخ بالاستفادة المالية للمصنف.

٢- تحويل المصنف رقميا لأغراض الحفظ، أو إتاحته للجمهور في حدود عدد نسخ المصنف الملموسة التي بحوزتها.

٣- تصوير أجزاء محددة من المصنف تلبية لطلب شخص ذي صفة طبيعية لأغراض الدراسة أو البحث.

٤- نسخ المصنف لإكمال الأجزاء المفقودة منه أو التالفة.

المادة الخامسة والثلاثون

١- يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، عرض المصنفات التي حصل عليها بطريقة مشروعة في مزاد علني من قبل منظمي المزاد من أجل بيعها، أو عرضها في المعارض العامة من قبل منظمي المعارض، أو فيهما معا.

٢- يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، نسخ المصنفات التي ستعرض بالمزاد العلني أو المعارض العامة من قبل المنظمين لأغراض نشرها في الكتالوجات، والأدلة وما في حكمها، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك في الحقوق المالية للمؤلف.

المادة السادسة والثلاثون

يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، نسخ المصنف عرضيا على أن يكون النسخ جزءا لا يتجزأ من عملية تقنية لبث، أو نقل مصنف من خلال وسيط، أو شبكة بين أطراف أخرى، أو ضمن عملية تجعل النسخة المشروعة من المصنف مخزنة رقميا مؤقتا وقابلة للدخول لها، مع مراعاة الآتي:

١- أن يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق، أو بموجب الأنظمة المعنية بالبث، أو بالنقل.

٢- أن يكون النسخ ضمن خطوات عرضية وحتمية تقنية لتأدية عمل مشروع، بما يكفل محو تلك النسخة تلقائيا دون إمكانية استرجاعها واستخدامها لأغراض أخرى.

٣- ألا يكون لذلك النسخ أي فائدة اقتصادية مستقلة للناسخ.

المادة السابعة والثلاثون

١- يجب في الحالات الواردة في المواد من (السادسة والعشرون) إلى (السادسة والثلاثون) أن يكون استعمال الغير للمصنف لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق.

٢- يجوز في غير الحالات الواردة في المواد من (السادسة والعشرون) إلى (السادسة والثلاثون) استعمال الغير للمصنف دون إذن المؤلف ودون تعويض إذا كان الاستعمال غير تجاري، ولا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف، ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون

تسري الحالات الواردة في المواد من (السادسة والعشرون) إلى (السابعة والثلاثون) من النظام على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة، بما لا يتعارض مع طبيعة تلك الحقوق.

المادة التاسعة والثلاثون

١- للشخص المستفيد من ذوي الإعاقة، إعداد نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر للاستخدام الشخصي للمستفيد.

٢- للهيئة المعتمدة أن تعد نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر دون إدخال أي تغييرات غير لازمة، أو أن تحصل عليها من هيئة معتمدة أخرى، دون إذن المؤلف؛ لتوفيرها للأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة داخل المملكة أو خارجها متى كان لها نفاذ نظامي للمصنف أو لنسخة منه، ومتى كان النشاط غير ربحي. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط التي يتعين توافرها لإعداد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر.

المادة الأربعون

يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يطلب من الهيئة منحه ترخيصا إجباريا لأي مصنف محمي وفقا لأحكام النظام. وتحدد اللائحة الحالات والإجراءات والشروط التي يجب توافرها في طلب الترخيص الإجباري، والمقابل المالي للترخيص.

المادة الحادية والأربعون

يجوز لأصحاب الحقوق أن يوكلوا أمر إدارة كل أو بعض حقوقهم المالية المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلى جمعيات أو شركات أو غيرها من الجهات، وذلك وفقا لأحكام النظام، وأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثانية والأربعون

يجوز تسجيل المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة المتمتعة بالحماية وفق أحكام النظام لدى الهيئة، وتوثيق ما يطرأ عليها من تعديلات وتصرفات، ويعد التسجيل قرينة قابلة لإثبات العكس على ملكية المصنف. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التسجيل.

المادة الثالثة والأربعون

يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس صفة الضبط، ويتولون القيام بالجولات الرقابية وزيارة المنشآت أو المؤسسات أو المستودعات أو غيرها التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها أو تحتفظ بها، وتلقي البلاغات والشكاوى، والقيام بمهمات الاستدلال والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعون) من النظام. ويجوز بقرار من الرئيس -في الحالات الضرورية- إغلاق مكان وقوع المخالفة إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في جميع الأحوال (سبعة) أيام عمل. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة والأربعون

يجوز للمجلس إسناد بعض المهمات المذكورة في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام؛ إلى القطاع الخاص. وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات ذلك.

المادة الخامسة والأربعون

للهيئة -عند الحاجة- طلب الاستعانة بالجهات الحكومية التي لمفتشيها صلاحية الضبط في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.

المادة السادسة والأربعون

تتولى النيابة العامة وفقا لنظامها التحقيق في مخالفات أحكام المادة (السابعة والأربعون) من النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة والأربعون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من المخالفات الآتية:

١- استغلال أي حق من الحقوق المنصوص عليها في النظام لأغراض تجارية دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق.

٢- نشر أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث غير مملوك لمن قام بالنشر مدعيا ملكيته.

٣- طرح مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث على نطاق واسع بأية صورة من الصور، دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق.

٤- قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق يخوله ذلك.

٥- التحايل على تدابير الحماية التقنية التي يستخدمها أصحاب الحقوق لحماية الحقوق في مصنفاتهم أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، المنصوص عليها في النظام دون وجه حق.

٦- إزالة أو فك أو تغيير أي معلومة احترازية إلكترونية بما فيها المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المقررة في النظام، بسوء نية ودون وجه حق.

٧- توزيع، أو استيراد لأغراض التوزيع، أو بث، أو نقل، أو إتاحة إلى الجمهور، مصنف أو حقوق مجاورة، أو نسخ منها مع العلم بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في النظام دون وجه حق.

٨- التصنيع أو التجميع أو البيع أو التأجير، أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير أو غير ذلك من التصرفات لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصا للتحايل على تدابير الحماية التقنية التي يستخدمها أصحاب الحقوق.

٩- الاستيراد أو الاحتفاظ بالمصنفات أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برامج البث المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة بطريقة غير مشروعة، لأغراض تجارية.

المادة الثامنة والأربعون

يضاعف الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعون) من النظام في حال العود. ويعد عائدا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال مدة تنفيذ العقوبة أو خلال (ثلاث) سنوات التالية لتنفيذها أو انقضائها بالعفو.

المادة التاسعة والأربعون

لا يعد مقدم محتوى الإنترنت شريكا في التعدي الحاصل من أحد مستخدمي خدمته على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام النظام، إذا تحققت الشروط الآتية:

١- أن يكون تمرير وتوجيه وتخزين وعرض البيانات من قبل مقدم محتوى الإنترنت بشكل تقني تلقائي بحت.

٢- أن يكون تمرير وتوجيه وتخزين وعرض البيانات من قبل مقدم محتوى الإنترنت من غير تعديل محتواها، ما لم يكن التعديل تقنيا تلقائيا ضروريا للقيام بتمرير وتوجيه وتخزين وعرض المحتوى، أو بطلب من مستخدم الخدمة على البيانات المدخلة من قبله، إذا لم يكن مقدم محتوى الإنترنت يعلم أو بمقدوره أن يعلم أن في التعديل تعديا على حقوق الغير.

٣- عدم علم مقدم المحتوى بوجود التعدي، مع انتفاء وجود ظروف تدل دلالة ظاهرة على العلم بذلك.

٤- قيام مقدم محتوى الإنترنت بإزالة المحتوى المتعدي بعد علمه به بوقت معقول.

٥- قيام مقدم محتوى الإنترنت بوضع التدابير الضرورية لتمكين صاحب الحق من إبلاغه بأي تعد حاصل باستخدام خدمته.

المادة الخمسون

يجوز تضمين الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعون) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وتنشر الهيئة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.

المادة الحادية والخمسون

لصاحب الحق، إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام النظام، أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب أي من الآتي:

١- ضبط المصنفات أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث محل المخالفة، والأدوات والآلات التي استخدمت في ارتكابها.

٢- إلزام المخالف بوقف التعدي أو المخالفة.

٣- التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي، بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي من التعدي.

٤- إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة وإلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ساهم في أي من جوانب التعدي حيال طرق إنتاج أو قنوات توزيع المصنفات أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برامج البث المخالفة.

المادة الثانية والخمسون

١- للمحكمة المختصة -عند تقدم صاحب الحق بطلب عاجل- أن تصدر قرارا مؤقتا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو نسخه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضروريا لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الدعوى المنظورة أمامها.

٢- يجوز للجهة المختصة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدم من صاحب الحق، وبعد التنسيق مع الهيئة- استكمال الإجراءات النظامية الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المحمية بموجب النظام.

وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.

المادة الثالثة والخمسون

١- على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المصنفات أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، المخالفة لأحكام النظام، وإتلافها على نفقة المحكوم عليه، أو التصرف بها بعد إزالة المخالفة خارج القنوات التجارية.

٢- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأدوات والآلات التي استخدمت بصورة رئيسة في ارتكاب مخالفة لأحكام النظام، وإتلافها على نفقة المحكوم عليه، أو التصرف بها خارج القنوات التجارية.

المادة الرابعة والخمسون

يجوز -بقرار من الرئيس- منح موظفي الهيئة -المشار إليهم في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام- مكافآت مالية وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة والخمسون

يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافأة تشجيعية لمن يساعد -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لأحكام المادة (السابعة والأربعون) من النظام، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

المادة السادسة والخمسون

للهيئة -وفق القواعد والإجراءات التي يضعها المجلس- بناء على طلب يقدم من المخالف تسوية المخالفة التي ضبطت أثناء ممارسة الهيئة لمهماتها المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام، على أن يقدم طلب التسوية قبل الرفع بالمخالفة إلى النيابة العامة، وألا يزيد المبلغ الذي يدفعه صاحب الشأن لتسوية المخالفة على ضعف الحد الأعلى للغرامة الواردة في المادة (السابعة والأربعون) من النظام. ويشترط للتسوية أن تتضمن إتلاف المصنفات أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث المخالفة لأحكام النظام، وكذلك الأدوات والآلات التي استخدمت بصورة رئيسة في ارتكاب المخالفة أو التصرف بها بعد إزالة المخالفة خارج القنوات التجارية من قبل الهيئة.

المادة السابعة والخمسون

يكون قرار الهيئة بالتسوية ملزما ونهائيا وله حجية السند التنفيذي.

المادة الثامنة والخمسون

تنقضي الدعوى الجزائية بتنفيذ المخالف كافة التزاماته بموجب قرار التسوية، ولا تحول التسوية دون حق الغير في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

المادة التاسعة والخمسون

يحل النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٤هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الستون

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، ويصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.

المادة الحادية والستون

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.