التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٥٩٦) المادة الأولى التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٩هـ. اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٥٩٦)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

المربط / الاسطبل:
المكان المجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.

رعاية الخيل:
المحافظة عليها والعناية بها وتقديم الرعاية الصحية والغذائية ومتابعة برامج إنتاجها.

الترخيص:
إذن رسمي يصدر من المركز يخول مالك الترخيص إيواء الخيل العربية الأصيلة في المربط.

طالب الترخيص:
المتقدم بطلب إلكتروني للمركز للحصول على موافقته ليصبح بموجبها مالكا للترخيص.

المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثانية
الهدف من الضوابط والاشتراطات

تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى:

١- وضع معايير قياسية لمرابط الخيل في المملكة العربية السعودية.

٢- نشر المعرفة حول أهمية رعاية الخيل بشكل صحيح.

٣- تنظيم قطاع تربية الخيل في المملكة.

المادة الثالثة
اختصاصات المركز

يختص المركز -فيما يتعلق بتراخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة- بالتالي:

١- إصدار تراخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة.

٢- رفض إصدار الترخيص في حال عدم انطباق الاشتراطات والمتطلبات ويكون الرفض مسببا.

٣- إلغاء، أو إيقاف، أو تعديل أي ترخيص أصدره -في أي وقت- إذا رأى ضرورة ذلك مع التسبيب، ويكون له ذلك إذا كان الترخيص قد صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من جانب مقدم الطلب.

٤- طلب أي مستندات إضافية من طالب الترخيص.

المادة الرابعة
شروط إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة

يشترط لإصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة الآتي:

التقدم بطلب إصدار ترخيص مربط للخيل العربية الأصيلة للمركز موضحا ومرفقا معه التالي:

١- اسم طالب الترخيص وجنسيته وصفته وعنوانه، ونسخة من الوكالة (في حال كان مقدم الطلب وكيلا).

٢- اسم المنشأة، ونشاطها وعنوانها (في حال كان مقدم الطلب شخصية اعتبارية).

٣- إرفاق رخصة سجل زراعي سارية المفعول بنشاط تربية الحيوانات.

٤- إرفاق رسم كروكي للموقع وعنوانه وإحداثياته.

٥- أي مستندات إضافية يطلبها المركز.

المادة الخامسة
مسؤوليات مالك الترخيص

يلتزم مالك الترخيص بالتالي:

١- يلتزم مالك الترخيص بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات خاصة بالخيول العربية الأصيلة الموجودة في المربط، بالإضافة إلى تزويد المركز بهذه البيانات.

٢- سداد المقابل المالي المحدد من قبل المركز.

المادة السادسة
البت في الطلبات وإصدار الترخيص

١- يبت المركز بطلبات التراخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية (١٥) خمسة عشر يوما إضافية.

٢- يصدر الترخيص -في حال استيفاء الشروط- بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.

٣- يصدر الترخيص باللغتين العربية والإنجليزية، وموضحا فيه المعلومات والبيانات المحددة من قبل المركز.

٤- ترخيص مربط الخيل العربية الأصيلة خاص بصاحب الطلب سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير إلا بموافقة المركز.

المادة السابعة
مدة الترخيص

لا تتجاوز مدة الترخيص (٣) ثلاث سنوات، ويقوم مالك الترخيص بتجديده من قبل المركز.

المادة الثامنة
مخالفات تراخيص مرابط الخيل

يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة بتراخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.