التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٣٥) المادة الأولى التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك-: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٩هـ. اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٣٥)

المادة الأولى

التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك-:

التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

المزاد / المزادات:
تقديم الخيل للمزايدة لغرض البيع لأعلى قيمة أو عطاء (حضوريا أو إلكترونيا).

شهادة توثيق التجارة الإلكترونية:
يتم إصدارها عن طريق المركز السعودي للأعمال، تمكن المستثمر من توثيق ممارسة التجارة الإلكترونية وإصدار شهادة تتضمن الحسابات البنكية المرتبطة بالسجلات التجارية أو وثائق العمل الحر.

التقرير الفني للمزاد:
تقرير يتم إعداده من قبل منظم المزاد موضحا به الخيل المباعة وقيمتها، والخيل غير المباعة.

كتيب المزاد:
كتيب يوضح البيانات الخاصة بالخيل المعروضة بالمزاد معتمدة من قبل إدارة التسجيل بالمركز، ويوضح جميع الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد.

منظم المزاد:
هو الشخص / الأشخاص الطبيعية، أو الاعتبارية المسؤولة عن تنظيم مزادات الخيل العربية الأصيلة.

المشرفين:
هم الأشخاص المعنين بالإشراف على مزادات الخيل العربية الأصيلة، ويقوم المركز بتعيينهم للإشراف على تنظيم المزاد.

مالك الخيل:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعود ملكية الخيل العربية الأصيلة له، ومسجل كمالك خيل لدى مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والخيل المراد بيعها مسجلة كخيل عربي أصيل باسمه.

المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثانية
الهدف من الضوابط والاشتراطات

تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى:

١- إتاحة عملية البيع والشراء للخيل العربية الأصيلة ضمن نطاق أوسع.

٢- ضمان وصول إعلان إقامة مزاد الخيل إلى كافة أهل الخيل العربية الأصيلة وعشاقها داخل وخارج المملكة.

٣- تسهيل وضمان عملية البيع والشراء للخيل العربية الأصيلة.

٤- ضمان بأن المزاد يقع تحت قوانين وشروط وأحكام في مصلحة البائع والمشتري.

٥- توفير الوقت والجهد على البائع والمشتري.

٦- تسويق الخيل العربية الأصيلة بطرق تعود بالنفع على البائع والمشتري والمهتم بها ويوفر احتياجاتهم.

٧- يساعد على نشر سوق الخيل العربية الأصيلة في المجتمع.

المادة الثالثة
اختصاصات المركز

يختص المركز -فيما يتعلق بإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة- بالتالي:

١- الإشراف بالكامل على مزادات الخيل العربية الأصيلة.

٢- مراجعة واعتماد بيانات الخيل العربية الأصيلة المعروضة في المزاد.

٣- منح التراخيص والاشتراطات اللازمة لإقامة المزاد.

المادة الرابعة
شروط إقامة مزاد للخيل العربية الأصيلة

يشترط لإقامة المزاد الحضوري، والمزاد الإلكتروني الآتي:

أولا
المزاد الحضوري

١- التقدم بطلب إقامة مزاد للخيل العربية الأصيلة للمركز موضحا ومرفقا معه التالي:

أ- إرفاق سجل تجاري بنشاط البيع بالجملة للخيول.

ب- تزويد المركز بعدد الخيل المراد بيعها بالمزاد وبياناتها.

ج- إثبات ملكيته للخيل المراد بيعها.

د- تفويض معتمد من قبل المالك الآخرين -إن وجدوا-.

ه- تحديد موقع المزاد.

٢- أن يقدم الطلب قبل (١٤) أربعة عشر يوما على الأقل من إقامة المزاد.

ثانيا
المزاد الإلكتروني

١- التقدم بطلب إقامة مزاد للخيل العربية الأصيلة للمركز موضحا ومرفقا معه التالي:

أ- إرفاق سجل تجاري بنشاط البيع بالجملة للخيول.

ب- تزويد المركز بعدد الخيل المراد بيعها بالمزاد وبياناتها.

ج- إثبات ملكيته للخيل المراد بيعها.

د- تفويض معتمد من قبل المالك الآخرين -إن وجدوا-.

ه- يجب إرفاق شهادة توثيق التجارة الإلكترونية.

٢- أن يقدم الطلب قبل (١٤) أربعة عشر يوما على الأقل من إقامة المزاد.

٣- إرسال منظم المزاد التقرير الفني للمزاد للمركز موضحا به الخيل المباعة وقيمتها، والخيل غير المباعة -بعد انتهاء المزاد-.

٤- أن يتم المزاد وفق الآلية المحددة من قبل المركز.

المادة الخامسة
مسؤوليات منظم مزاد الخيل العربية الأصيلة

يلتزم منظم المزاد بالتالي:

١- يكون منظم المزاد مسؤولا مسؤولية كاملة أمام المركز عن تحقيق جميع الاشتراطات الخاصة بإقامة المزاد.

٢- يلتزم المنظم بتوفير نسخة (مطبوعة أو إلكترونية) لكتيب المزاد؛ شريطة أن تكون جميع البيانات الخاصة بالخيل المعروضة بالمزاد معتمدة من قبل إدارة التسجيل بالمركز، وتوفير نسخة (مطبوعة أو إلكترونية) للمراجعة والتدقيق بواسطة المركز.

٣- على منظم المزاد أن يوضح بكتيب المزاد جميع الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد بشكل يسهل على المشتري قراءتها وذلك منعا لأي لبس للمشتري.

٤- يلتزم المنظم بالمزاد الحضوري بتوفير جميع الخدمات والمرافق الخاصة بمزاد الخيل من إسطبلات (إيواء) وساحة عرض وموقع للمشترين.

٥- يلتزم المنظم بالملحق رقم ١ (نموذج بيانات الخيل المسجلة في المزاد) ويقوم بتزويدها للمركز مع طلب إقامة المزاد.

٦- يلتزم المنظم بتزويد المركز بنسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك البائع للخيل.

٧- إرفاق تعهد بالسماح الكامل للمركز بالإشراف على المزاد من النواحي الفنية، والنواحي الإدارية، والتنظيمية.

٨- يجب على المنظم استيفاء أي شروط إضافية يقرها المركز، وأي تغيير يطرأ على مجريات مزاد الخيل يجب التقدم به خطيا للمركز للدراسة والاعتماد.

٩- في حال المزاد الحضوري يلتزم المنظم بتوفير الخيل في موقع المزاد قبل بداية المزاد ب ٤٨ ساعة على الأقل ليتمكن المشتري من فحص الخيل.

١٠- في حال المزاد الإلكتروني يلتزم منظم المزاد بمنح المشتري مهلة زمنية لا تقل عن ٤٨ ساعة ولا تتجاوز ٧٢ ساعة من تاريخ إتمام عملية البيع وذلك لتمكينه من فحص الخيل بواسطة طبيب بيطري مرخص ومعتمد، ويحق للمشتري خلالها بطلب فسخ البيع في حال ثبوت إصابة الخيل بمشكلات صحية خطيرة أو عيوب جوهرية تؤثر في سلامتها أو في قدرتها على الإنتاج أو المشاركة في رياضات الفروسية.

١١- إعداد التقرير الفني للمزاد، وإرساله للمركز.

المادة السادسة
مخالفات إقامة المزاد

يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة بإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.

الملحق (١)

نموذج بيانات الخيل العربية الأصيلة المسجلة في المزاد
إلزامية اختيارية
اسم الخيل تاريخ الميلاد رقم التسجيل معلومات إضافية عن الخيل
••

إيضاحات:

يتم تعبئة النموذج لكل خيل عربية أصيلة بشكل منفرد.

البيانات (اسم الخيل – تاريخ الميلاد – رقم التسجيل) تعتبر بيانات إلزامية لتسجيل الخيل العربية الأصيلة في المزاد.

المعلومات الإضافية عن الخيل العربية الأصيلة تعتبر بيانات اختيارية؛ ولا يلزم تعبئتها، ومنها -على سبيل المثال-: الإنجازات – البطولات المشاركة فيها الخيل – اللقاحات، وغيرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.