صدر بموجب قرار رقم (١٧٩ / م ش ت)
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة في النظام، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام:
نظام مراقبة شركات التمويل.
أنظمة التمويل:
نظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل.
البنك:
البنك المركزي السعودي.
شركة التمويل الاستهلاكي المصغر:
الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
شركة الدفع الآجل:
الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل دون غيره من الأنشطة التمويلية.
شركة التمويل الجماعي بالدين:
الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين دون غيره من الأنشطة التمويلية.
شركة التمويل متناهي الصغر:
الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر:
منح الائتمان لغرض الاستهلاك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من اللائحة.
نشاط الدفع الآجل:
تمويل المستفيد لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على المستفيد.
نشاط التمويل الجماعي بالدين:
جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.
نشاط التمويل متناهي الصغر:
منح الائتمان وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من اللائحة.
النشاط أو الأنشطة التمويلية:
نوع أو أكثر من أنواع التمويل المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك وفقا للمادة نفسها.
عقد التمويل:
عقد يمنح بمقتضاه الائتمان للأنشطة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
القسط:
إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد موزعا على مدة عقد التمويل بعد خصم النفقات والمصاريف والتكاليف غير المتكررة، مثل الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
كلفة الأجل:
قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.
إجمالي كلفة التمويل:
ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
مبلغ التمويل:
الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.
إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد:
مبلغ التمويل مضافا إليه إجمالي كلفة التمويل.
معدل النسبة السنوي:
معدل الخصم محسوبا وفق أحكام المادة الخامسة والثمانين من هذه اللائحة.
مجلس الإدارة:
مجلس إدارة شركة التمويل.
الإدارة العليا:
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الإدارات الرئيسة، والمسؤولون عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام في شركة التمويل.
التعرض:
قيمة الأصل المعرض لأي مخاطر ائتمانية، مثل مخاطر عدم السداد أو انخفاض التصنيف الائتماني.
التعرض الكبير:
التعرض لمستفيد واحد بنسبة (٥٪) أو أكثر من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطياتها.
النسبة المؤثرة:
(٥٪) أو أكثر من أسهم أو حصص شركة التمويل أو حقوق التصويت فيها، سواء أكانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون باتفاق.
المادة الثانية
يتولى البنك تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقا للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي:
١- الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها.
٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.
٤- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل.
٥- اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها.
المادة الثالثة
يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك وفقا للمادة نفسها.
الباب الثاني
ترخيص شركات التمويل
المادة الرابعة
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك وفقا للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.
المادة الخامسة
يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لزبائنه لما يصدر عن البنك من ضوابط وتعليمات.
المادة السادسة
لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.
المادة السابعة
يقدم المؤسسون لشركة التمويل، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك، مبينا فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقا له الآتي:
١- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك بعد إكماله.
٢- مشروع عقد تأسيس شركة التمويل أو نظامها الأساس، بحسب الأحوال.
٣- وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها.
٤- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم أو الحصص لكل عضو مؤسس ونسبتها.
٥- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقعا من كل عضو مؤسس.
٦- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة أو مديري أو أعضاء مجلس مديري الشركة أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- موقعا من كل مرشح.
٧- دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها، وخطة العمل لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي:
أ- الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، والمنتجات، وخطة التسويق.
ب- سياسات منح الائتمان وإجراءاته.
ج- القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة المقررة من البنك.
د- تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.
ه- تقدير التمويل المستمر للعمليات.
و- الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها.
ز- خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر والالتزام.
ح- خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري، وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.
٨- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل ٢٠٪ من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقا للنموذج الذي يحدده البنك، صادر لصالح البنك من أحد البنوك المحلية أو فروع البنوك الأجنبية، يجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال كاملا. ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:
أ- دفع رأس المال.
ب- سحب طلب الترخيص.
ج- رفض طلب الترخيص من البنك.
د- حصول الشركة على موافقة البنك الأولية.
٩- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولا سيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين.
١٠- أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك.
المادة الثامنة
١- مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:
أ- (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.
ب- (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطا أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري.
ج- (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية.
د- (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
ه- (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية دون غيره من الأنشطة التمويلية.
و- (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
ز- (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين دون غيره من الأنشطة التمويلية.
ح- (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط الدفع الآجل دون غيره من الأنشطة التمويلية.
٢- في حال الجمع بين الأنشطة التمويلية الواردة في الفقرات من (ج) إلى (ح) فعلى الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال للنشاط الأعلى قيمة.
٣- للبنك رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها. ويجب أن يدفع رأس المال كاملا عند تأسيس شركة التمويل.
المادة التاسعة
١- تكون ممارسة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لنشاطها وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها.
ب- أن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية.
ج- يستثنى من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر تمويل شراء المركبات.
د- ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.
ه- استثناء من حكم الفقرة (د) من هذه المادة، يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط عن (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.
و- للبنك تعديل المبالغ الممنوحة للمستفيد من التمويل الاستهلاكي المصغر وفقا لأوضاع السوق أو للنطاق الجغرافي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
٢- تكون ممارسة شركة التمويل متناهي الصغر لنشاطها وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون التمويل للأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين أو المنشآت متناهية الصغر.
ب- لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر عن (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال.
وللبنك زيادة هذا المبلغ بناء على طلب شركة التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع أوضاع السوق أو النطاق الجغرافي لشركة التمويل متناهي الصغر.
المادة العاشرة
على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين أو نشاط الدفع الآجل الالتزام بما يصدره البنك من متطلبات وضوابط وقواعد لهذه الأنشطة.
المادة الحادية عشرة
١- يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الآتي:
أ- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها.
ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وفق أحكام نظام الإفلاس.
ج- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
د- ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.
ه- ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من البنك خلال الخمس سنوات السابقة.
و- أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
٢- في حال ظهور ما يخل باستيفاء العضو المؤسس أو مالك النسبة المؤثرة متطلبات الأهلية الشرعية أو النظامية أو متطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، فللبنك في أي وقت منعهما من ممارسة الحق في التصويت على قرارات شركة التمويل، أو اشتراط حصولهما على عدم ممانعة مكتوبة منه قبل ممارسة هذا الحق حفاظا على سلامة أداء شركة التمويل وتطبيقا لمبادئ الحوكمة وحماية لمصالح ذوي الشأن بشركة التمويل.
٣- يشترط الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل الاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة التمويل.
٤- إذا كان العضو المؤسس أو من ينوي الاستحواذ على أسهم أو حصص في شركة التمويل كيانا، فتطبق أحكام هذه المادة على كل من يملك نسبة (٥٪) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في ذلك الكيان.
المادة الثانية عشرة
يجب أن يستوفي كل شخص في مجلس إدارة الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، وعلى وجه الخصوص يشترط الآتي:
١- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل أو لوائحها.
٢- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة.
٣- أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون لديه أي إخلال قائم بالتزام مالي تجاه دائنيه.
المادة الثالثة عشرة
يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي:
١- أن يكون مقيما في المملكة خلال فترة شغله للمنصب.
٢- أن يكون مؤهلا نظريا وتطبيقيا، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات. وللبنك الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.
٣- استثناء من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة؛ تكون مدة الخبرة في شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، والتمويل متناهي الصغر والدفع الآجل والتمويل الجماعي بالدين سنتين. وللبنك الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.
٤- ألا يكون فصل أو عزل تأديبيا من وظيفة خلال الثلاث سنوات السابقة، وللبنك المركزي تقدير الموافقة على المرشح وفق المعطيات المتاحة.
٥- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل أو لوائحها.
٦- ألا يكون صدر بحقه حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وفق أحكام نظام الإفلاس.
٧- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
٨- أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون لديه أي إخلال قائم بالتزام مالي تجاه دائنيه.
المادة الرابعة عشرة
١- يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل تزويد البنك بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها.
٢- للبنك رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- يشعر البنك طالب الترخيص كتابيا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة.
٤- يشعر البنك طالب الترخيص كتابيا بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (٦٠) ستين يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك الأولية منحا للترخيص أو سماحا بممارسة النشاط التمويلي.
المادة الخامسة عشرة
١- على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس شركة التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك الأولية وتزويد البنك بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأساس أو عقد التأسيس -بحسب الأحوال- متضمنة الأنشطة الواردة في موافقة البنك الأولية. وتنتهي صلاحية موافقة البنك الأولية بانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة، ويجوز بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته -قبل انتهاء المدة المحددة- تمديد المدة ستة أشهر أخرى حدا أقصى.
٢- على الأعضاء المؤسسين استكمال جاهزية شركة التمويل خلال اثني عشر شهرا من تاريخ إصدار السجل التجاري أو تعديله، وللبنك بعد انتهاء هذه الفترة إغلاق طلب الترخيص أو رفضه.
المادة السادسة عشرة
١- يصدر البنك قرارا بمنح الترخيص للشركة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتقديم طالبي الترخيص ما يثبت في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة الأنشطة التمويلية دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبني المطلوب الترخيص بممارستها، مثل توفير الموارد البشرية والنظم التقنية والتجهيزات اللازمة.
٢- للبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، مثل القيام بزيارة ترخيصية أو إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة معالجة الملاحظات التي ترصد خلال الزيارات، والتقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك.
المادة السابعة عشرة
يحدد البنك في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط دد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير خاصة حت ذلك من الشروط.
المادة الثامنة عشرة
تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللبنك تجديده بناء على طلب شركة التمويل وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. وتقدم الشركة طلب التجديد إلى البنك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك مرافقا له الآتي:
١- استراتيجية شركة التمويل وخطة العمل المحدثة لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي:
أ- خطة التسويق مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المزمع تطويرها.
ب- سياسات منح الائتمان وإجراءاته.
ج- القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها.
د- تقدير مستويات كفاية رأس المال والسيولة المتوقعة، ومقارنتها بنظيرتها خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها.
ه- تقدير التمويل المستمر للعمليات.
و- الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها.
ز- تقرير عن المخاطر التي تعرضت لها شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، وكيفية التعامل معها وإدارتها، بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام وحالات مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات، وخطة الشركة وبرامجها المستقبلية لإدارة المخاطر والالتزام.
ح- العدد الحالي للموظفين، ونسبة الموظفين السعوديين في كل إدارة ومستوى إداري.
ط- خطة التوظيف والتدريب، متضمنة برامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.
٢- المقابل المالي اللازم لتجديد الترخيص.
٣- أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك.
المادة التاسعة عشرة
لا يجوز لشركة التمويل التوقف عن ممارسة نشاطها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، إلا بموافقة البنك المكتوبة المسبقة، ووفق الضوابط التي يصدرها البنك بهذا الشأن.
المادة العشرون
لشركة التمويل طلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة التمويلية، أو تعديل أي شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك.
وفي حال ترتب على التعديل إضافة نشاط جديد أو تعديل النشاط المرخص به فيجب أن تستوفي المتطلبات الخاصة به وفقا للنظام واللائحة والقواعد ذات الصلة.
المادة الحادية والعشرون
١- للبنك إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
أ- بناء على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
ب- إذا ثبت أن شركة التمويل زودت البنك بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
٢- يترتب على إلغاء الترخيص تصفية شركة التمويل.
المادة الثانية والعشرون
١- ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
أ- انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
ب- تعيين مصف لشركة التمويل.
ج- انتهاء مدة شركة التمويل، إن وجدت.
د- صدور حكم بإشهار إفلاس شركة التمويل.
٢- يترتب على انتهاء الترخيص عدم استمرار شركة التمويل في مزاولة أي من الأنشطة التمويلية.
٣- على شركة التمويل الالتزام بما يصدر عن البنك من تعليمات عند تحقق إحدى حالات انتهاء الترخيص المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة الثالثة والعشرون
على شركة التمويل وقف أنشطتها التمويلية بشكل كامل في حال إيقاف ترخيصها وفق أحكام المادة التاسعة والعشرين من النظام، وليس لها مباشرة أي من تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
المادة الرابعة والعشرون
١- للبنك استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
أ- (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال لقاء إصدار الترخيص.
ب- (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لقاء تجديد الترخيص.
ج- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء تعديل الترخيص.
٢- استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، للبنك استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
أ- يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله أو تجديده (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال.
ب- يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية أو تعديله أو تجديده (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
٤ ج- يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو تجديده أو تعديله (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
د- يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ونشاط الدفع الآجل (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والمقابل المالي لقاء تجديد أو تعديل الترخيص (٢,٠٠٠) ألفي ريال.
المادة الخامسة والعشرون
١- على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر.
٢- للبنك إيقاف أي من منتجات التمويل المقدمة من شركة التمويل إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل ذلك.
الباب الثالث
كفاية رأس المال والسيولة
المادة السادسة والعشرون
على شركة التمويل الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقا للقواعد والمتطلبات والمعايير التي
يقررها البنك.
المادة السابعة والعشرون
على شركة التمويل الالتزام بالآتي:
١- تزويد البنك بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك.
٢- تزويد البنك بأي تقارير أو بيانات أو معلومات يطلبها وفق النماذج والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك.
المادة الثامنة والعشرون
على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أسهمها في السوق المالية.
المادة التاسعة والعشرون
على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو أي توزيعات أخرى أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية:
١- ألا يؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة عن المستويات المقررة.
٢- ألا يزيد مجموع التوزيعات في العام المالي عن الأرباح المحققة خلال العام المالي السابق.
٣- أي شروط أخرى يقررها البنك.
الباب الرابع
الملكية والأصول
المادة الثلاثون
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، لا يجوز لشركة التمويل مزاولة نشاط آخر غير التمويل، أو امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد استيفاء الشروط أو الضوابط التي يضعها البنك.
المادة الحادية والثلاثون
١- لا يجوز أن يقع استحواذ شركة التمويل على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته.
٢- لا يجوز لشركة التمويل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته.
الباب الخامس
حوكمة الشركات
المادة الثانية والثلاثون
على شركة التمويل الالتزام بقواعد حوكمة الشركات التي يقررها البنك.
المادة الثالثة والثلاثون
على شركة التمويل تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركات ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتزويد البنك بنسخة منها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة حدا أدنى الآتي:
١- وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف جميعها ومهام مسئوليات كل منها.
٢- ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
٣- اختصاصات مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم، واللجان وتشكيلها ومسئوليات كل منها، بحسب الأحوال.
٤- سياسات التعويضات والمكافآت.
٥- ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
٦- ضمانات النزاهة والشفافية.
٧- ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٨- وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
٩- ضمانات عدالة التعاملات.
١٠- ضوابط حماية أصول الشركة.
المادة الرابعة والثلاثون
يشكل مجلس الإدارة في شركة التمويل المساهمة لجانا متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة وأخرى لإدارة المخاطر والائتمان.
الباب السادس
التنظيم الداخلي
المادة الخامسة والثلاثون
على شركة التمويل وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمك نهم من الالتزام بها.
ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي:
١- الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات.
٢- منح الائتمان والعمليات التشغيلية.
٣- الإدارة المالية والمحاسبة.
٤- التسويق والمبيعات.
٥- تقنية المعلومات.
٦- خدمة العملاء والتحصيل.
٧- إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
٨- نظام الرقابة الداخلية.
٩- المراجعة الداخلية.
١٠- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
١١- إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.
١٢- الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- واللجان.
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز الجمع في شركة التمويل بين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو التحوط ووظيفة رقابية مثل المراجعة الداخلية أو المخاطر أو الأعمال المحاسبية. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.
المادة السابعة والثلاثون
١- يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقا للمعايير الفنية المتعارف عليها، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك في هذا الشأن.
٢- يجب تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى شركة التمويل تقييم ذلك دوريا وفقا للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
٣- على شركة التمويل وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولا بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
المادة الثامنة والثلاثون
على شركة التمويل حفظ جميع وثائق العمل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وآمنة وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل، ويشمل ذلك جميع التعاملات المرتبطة مع العملاء.
المادة التاسعة والثلاثون
يجب أن تتوافر في شركة التمويل الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت والحوافز المالية التي تقدمها شركة التمويل لموظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية الشركة وألا ينشأ عنها تضارب في المصالح.
المادة الأربعون
١- يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (٥٠٪) عند بدء شركة التمويل أنشطتها، وذلك على جميع المستويات الإدارية.
٢- يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة (٥٪) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (٧٥٪)، وللبنك وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
٣- يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي. وفي جميع الأحوال على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم شركة التمويل ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة وتقديم خطة لإحلال شخص سعودي مؤهل لشغل الوظيفة والمدة اللازمة لذلك.
الباب السابع
إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين
المادة الحادية والأربعون
١- يصدر مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنويا، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:
أ- اختصاصات مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- والإدارة العليا ومسئولياتهما.
ب- معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي.
ج- معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
د- قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
ه- معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة التمويل أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
و- إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
٢- للبنك ومراجع الحسابات الخارجي وشركة التمويل الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره.
٣- على شركة التمويل التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة التمويل من المسئولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
٤- على شركة التمويل الالتزام بقواعد إسناد المهام الصادرة عن البنك.
الباب الثامن
إدارة المخاطر
المادة الثانية والأربعون
على شركة التمويل القيام بالآتي:
١- وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ويحدثهما سنويا. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد وتصنيف وتحليل جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية:
أ- مخاطر الائتمان.
ب- مخاطر السوق.
ج- مخاطر أسعار كلفة الأجل.
د- مخاطر عدم توافق الأصول مع الخصوم.
ه- مخاطر أسعار صرف العملات.
و- مخاطر السيولة.
ز- المخاطر التشغيلية.
ح- مخاطر الدول الأخرى التي تعمل بها شركة التمويل.
ط- المخاطر القانونية.
ي- مخاطر السمعة.
ك- المخاطر التقنية.
٢- وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
أ- التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
ب- تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
ج- التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ولجنة إدارة المخاطر والائتمان في شركة التمويل المساهمة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
٣- إنشاء إدارة للمخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان في شركة التمويل المساهمة. وعلى لجنة إدارة المخاطر والائتمان في هذه الحالة رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة.
المادة الثالثة والأربعون
تعد إدارة المخاطر تقريرا ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بناء على مراجعة الإدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حدا أدنى الآتي:
١- مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة.
٢- التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.
٣- أداء محفظة التمويل تبعا للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان.
٤- مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة، والتعرضات المهمة الأخرى، مثل التمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
٥- تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها شركة التمويل الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة ومخصصات المخاطر في الشركة.
٦- أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة التمويل أو سياساتها.
المادة الرابعة والأربعون
على شركة التمويل تزويد البنك بالتقرير المشار إليه في المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة في شركة التمويل المساهمة أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- واعتماده متضمنا القرارات المتخذة في شأنه.
الباب التاسع
الالتزام
المادة الخامسة والأربعون
١- على شركة التمويل الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
٢- على شركة التمويل الالتزام بمبادئ الالتزام لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري الصادرة عن البنك.
المادة السادسة والأربعون
على شركة التمويل القيام بالآتي:
١- إنشاء إدارة أو وظيفة مستقلة تتولى مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم في شركة التمويل خلاف المساهمة، وعلى لجنة المراجعة رفع مرئياتها حيال تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة في الشركات المساهمة.
٢- إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تعتمد من مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم
-بحسب الأحوال- تتضمن صلاحيات إدارة الالتزام والتزاماتها ومسئولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها. وعلى لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم في شركة التمويل خلاف المساهمة التحقق من تطبيق هذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي.
٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق سياسة الالتزام المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
المادة السابعة والأربعون
١- يعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال-، وبناء على توصية لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة وبعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
٢- يتمتع مسؤول الالتزام بالاستقلال في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز له ممارسة أي مهام أخرى.
المادة الثامنة والأربعون
يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريرا ربع سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة لمراجعته ومناقشته وتوثيق الإجراءات المتخذة حياله والقرارات الناتجة عنه، والرفع به إلى مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- لمراجعته واعتماده. ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بعدم الالتزام التي تواجه شركة التمويل، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة ويقيم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.
المادة التاسعة والأربعون
يجب أن يكون عدد الموظفين والموارد في إدارة الالتزام كافيا ومتناسبا مع نموذج عمل شركة التمويل وحجمها. ولا يرتبط العاملون في الالتزام في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.
المادة الخمسون
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ومن بينها الآتي:
١- التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها.
٢- تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر عدم الالتزام ذات العلاقة.
٣- اتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة الثامنة والأربعين من هذه اللائحة.
٤- جمع الشكاوى المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة.
٥- إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٦- مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٧- تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية.
٨- الإبلاغ الفوري للبنك ولجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات.
المادة الحادية والخمسون
١- على شركة التمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، بما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.
٢- على شركة التمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك في شأن المخاطر السيبرانية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
الباب العاشر
المراجعة الداخلية
المادة الثانية والخمسون
١- على شركة التمويل إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- في شركة التمويل خلاف المساهمة. وتكون مستقلة في أداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها بأي مهام أخرى.
٢-تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات شركة التمويل وإجراءاتها سواء أكانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي. ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط.
٣- على شركة التمويل الالتزام بمبادئ المراجعة الداخلية الصادرة عن البنك.
المادة الثالثة والخمسون
تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- في شركة التمويل خلاف المساهمة، وتحدث هذه الخطة سنويا. ويجب مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، بشكل سنوي على الأقل.
المادة الرابعة والخمسون
١- تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريرا مكتوبا عن أعمالها وتقدمه إلى لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- في شركة التمويل خلاف المساهمة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات في شأنها ولا سيما عدم معالجتها في الوقت المناسب ودواعي ذلك.
٢- تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريرا عاما مكتوبا وتقدمه إلى لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- في شركة التمويل خلاف المساهمة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبينا فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة، إن وجد، خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.
المادة الخامسة والخمسون
على شركة التمويل حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
الباب الحادي عشر
سياسات التمويل وإجراءاته
الفصل الأول
سياسات التمويل
المادة السادسة والخمسون
١- على شركة التمويل وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تصنيف الجدارة الائتمانية، وإجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني والتمويلات المتعثرة، وأنواع الضمانات المقبولة، وأسس احتساب قيمتها، ومراقبة الضمانات، وإدارتها، والتنفيذ عليها، ومخصصات المخاطر.
٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، على شركة التمويل متناهي الصغر وضع سياسات وقواعد وإجراءات مكتوبة للتمويل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، والتحقق من تطبيقها، على أن يشمل ذلك بحد أدنى الآتي:
أ- قواعد وشروط منح التمويل وإجراءاته.
ب- معايير وإجراءات تقييم الجدوى الاقتصادية للنشاط أو الأصل الإنتاجي المطلوب تمويله ومدى قدرة المستفيد على السداد.
ج- إجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل للغرض المحدد بالعقد.
د- إجراءات متابعة أداء التمويل وتقديم النصح والإرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال.
ه- إجراءات وضوابط تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التعامل مع حالات التعثر.
و- كيفية حساب تكلفة التمويل.
٣- يقر مجلس الإدارة أو المديرون أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وعلى شركة التمويل تزويد البنك بنسخة منها.
٤- على شركة التمويل الالتزام بما يصدر عن البنك بشأن ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف الشركة فيها.
الفصل الثاني
حدود التعرض
المادة السابعة والخمسون
يشمل التعرض قيمة جميع الأصول المعرضة لأي مخاطر ائتمانية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود التمويل، والأوراق المالية، والمبالغ المدفوعة مقدما لجهات أخرى وعملاء، ويشمل كذلك جميع التعهدات والالتزامات بالتمويل أو الدفع أو تسليم الأصول إلى الغير مع حق الرجوع على العميل أو على الغير، وحقوق الملكية، وحصص المشاركة، والأصول المؤجرة.
المادة الثامنة والخمسون
١- لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على الآتي:
أ- أربعة أضعاف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
ب- ثمانية أضعاف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية أخرى، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
ج- عشرون ضعف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس نشاط الدفع الآجل دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
د- أربعون ضعف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
٢- يجب حساب نسبة مجموع التمويل إلى رأس المال والاحتياطيات حسب التعليمات التي يقرها البنك.
٣- للبنك زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه إلى الحد الذي يراه البنك مناسبا أو وضع حدود للمبالغ التمويلية القائمة عند الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل وأدائها وحالة السوق.
المادة التاسعة والخمسون
١- لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات الكبيرة التي تتحملها شركة التمويل على مثل رأس مالها المدفوع واحتياطياتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
٢- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضا لمستفيد واحد بنسبة (١٠٪) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطياتها أو أن تتحمل تعرضا لمجموعة مستفيدين يكون لأحدهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على بقية أعضاء المجموعة بنسبة (٢٥٪) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطياتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
٣- استثناء من أحكام هذه المادة؛ تنظم قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ما يتعلق بحدود التعرضات المسموح للشركة تحملها.
المادة الستون
١- لأغراض هذه اللائحة يعد طرفا ذا علاقة كل من:
أ- عضو مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- في شركة التمويل أو اللجان المنبثقة منه أو أي من الشركات التابعة.
ب- عضو الإدارة العليا في شركة التمويل أو أي من الشركات التابعة.
ج- أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (٥٪) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل، وأي كيان يملك فيه ذلك الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (٥٪) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها.
د- أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (٥٪) أو أكثر من أي نوع من الأوراق المالية التي تمنح حاملها الحق في الحصول على نصيب من أرباح أو دخل شركة التمويل.
ه- أي كيان تملك فيه شركة التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (٥٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها.
و- القريب حتى الدرجة الثانية من الأصول أو الفروع أو زوج أو زوجة أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة.
ز- الشركة أو المنشأة المملوكة بنسبة (٥٪) أو أكثر من قبل أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة.
ح- عضو مجلس الإدارة أو المديرون أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وعضو الإدارة العليا في أي من الأشخاص المذكورين في الفقرة (ج).
ط- الشركات التي يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد أعضاء الإدارة العليا في شركة التمويل أو أحد أقاربهم له فيها مصلحة مالية، أو له تأثير على قراراتها حتى وإن كان من خلال تقديم المشورة أو التوجيه فقط.
ويستثنى من أحكام الفقرة (ط) المشورة أو التوجيه الذي يقدمه شخص مرخص على أساس مهني.
٢- مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضا لطرف ذي علاقة بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل (٦٠٪) من قيمة الضمان على إلا على أساس تجاري وبعد الحصول على ضمان كاف الأكثر. وإذا زاد مجموع المبالغ التمويلية على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وجب أن يكون قرار منح التمويل مبنيا على موافقة من مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالإجماع.
٣- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضا لطرف ذي علاقة بنسبة (١٠٪) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطياتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات للأطراف ذات العلاقة على (٥٠٪) من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطياتها.
٤- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضا لطرف ذي علاقة يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (٢٥٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها، أو تملك شركة التمويل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر (٢٥٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها.
٥- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضا لأي من موظفيها لا يعد طرفا ذا علاقة بما يزيد على مجموع رواتب أربعة أشهر، إلا من خلال برامج تمويلية تنظمها الشركة لموظفيها ويقرها مجلس الإدارة أو المديرون أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على تلك البرامج.
٦- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو في مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو مراجع حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (١ / ب) أو (١ / ج) أو (١ / د) من المادة الثانية عشرة من النظام، معزولا وفقا للضوابط الآتية:
أ- أن يكون العزل من تاريخ ثبوت المخالفة.
ب- بطلان عقد التمويل.
٧- للبنك القيام بأخذ أقوال العضو المعزول أو مراجع الحسابات الخارجي في حال رأى ما يستدعي ذلك.
٨- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٦) من هذه المادة، على الشركة إبلاغ البنك فورا عند اكتشاف المخالفة والإفادة عما قامت به من إجراءات لتطبيق أحكام النظام واللائحة، على ألا يخل ذلك بأحقيتها بعزل المخالف.
٩- استثناء من أحكام هذه المادة ودون إخلال بأحكام النظام، تنظم قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ما يتعلق بتمويل الأطراف ذوي العلاقة في نشاط التمويل الجماعي بالدين.
الفصل الثالث
إجراءات التمويل
المادة الحادية والستون
١- على شركة التمويل فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
٢- على شركة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات وفق أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
٣- على شركة التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستهلك أو المستفيد المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.
٤- على شركة التمويل الالتزام بمبادئ التمويل المسئول للأفراد الصادرة عن البنك عند تعاملها مع العملاء الأفراد.
المادة الثانية والستون
١- على شركة التمويل تحديد مستويات إدارية لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه بما في ذلك تحديد أنواع التمويل التي تتطلب موافقة أكثر من شخص، ويتعين أن يكون قرار قبول التمويل أو رفضه وفقا لصلاحيات كل مستوى إداري.
٢- على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل القيام بأي من الآتي:
أ- منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.
ب- منح تمويل بعملة غير الريال السعودي.
المادة الثالثة والستون
١- على شركة التمويل اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنتين على الأقل وتحديثها عند الحاجة. وعلى شركة التمويل تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
٢- على شركة التمويل تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار قرار التمويل، ومراجعة تصنيف المخاطر مرة على الأقل كل سنة.
٣- على شركة التمويل تحديد إجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلائل واضحة على احتوائه مخاطر متزايدة ووضع مؤشرات كمية ونوعية للتعرف المبكر على المخاطر.
المادة الرابعة والستون
١- يجب أن يكون التمويل بضمان وفقا لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس الإدارة أو المديرون أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال-.
٢- تقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم والتنفيذ. ويجب أن تقيم الضمانات الشخصية حسب صافي موجودات الضامن وصافي دخله أو أحدهما.
٣- يجب تقييم الضمانات والتحقق من سلامتها النظامية قبل منح التمويل.
٤- إذا كانت قيمة الضمانات تتأثر جوهريا بالوضع المالي للغير، أو بتقلبات وظروف السوق فيجب تقييم تلك الضمانات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد لتعزيزها في حال انخفاضها، ومراجعة هذه المخاطر بالأسلوب المناسب.
٥- يجب إصدار القرارات المتعلقة بمخاطر الضمانات والاحتياطيات من مسؤول الوظيفة الرقابية.
المادة الخامسة والستون
استثناء من أحكام ما ورد في المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، لشركة التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الآتي:
١- ألا يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد دون ضمان على (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال بناء على بيانات السجل الائتماني للمستفيد، وللبنك رفع المبلغ إذا رأى ذلك.
٢- ألا يكون على المستفيد مديونية متعثرة لم تسو، أو نزاع لم يحل، أو دعوى ذات صفة ائتمانية قائمة، أو دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية خلال العشر سنوات السابقة، أو شيكات دون مقابل وفاء صادرة عنه خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك بناء على بيانات السجل الائتماني للمستفيد.
٣- ألا يكون المستفيد طرفا ذا علاقة.
المادة السادسة والستون
على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. وللبنك إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
المادة السابعة والستون
١- على شركة التمويل تحديد ما يجب إخضاعه لمتطلبات الملاحظة الدقيقة من التعرضات، وعليها مراجعة تلك التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد واضحة لتحديد الحالات التي يلزم فيها انتقال التمويل إلى فريق مختص بإعادة الهيكلة أو الجدولة أو التصفية.
٢- مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة التمويل تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، بما فيها مخصصات التحوط من مخاطر الدول، والتحقق من تطبيقها بانتظام.
المادة الثامنة والستون
يكون التأمين على مخاطر التمويل وفق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك من تعليمات.
الباب الثاني عشر
فتح الحسابات وقبول الودائع
المادة التاسعة والستون
١- لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
٢- على شركة التمويل أن تودع لدى البنك نسبة من قيمة الودائع الآجلة وفقا لما يقرره البنك.
الباب الثالث عشر
الاستثمار وتداول الأوراق المالية
المادة السبعون
١- لشركة التمويل استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودائع لدى البنوك التجارية.
٢- دون إخلال بحكم الفقرة (٣) من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل تملك الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت جزءا من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد.
ب- الاستثمار في أدوات الدين التي يوافق عليها البنك.
ج- التحوط من التعرض لمخاطر قائمة لكلفة الأجل.
د- التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة.
ه- تسوية الديون المستحقة على المستفيدين.
و- أي حالات أخرى يقررها البنك.
الباب الرابع عشر
إعادة التمويل
المادة الحادية والسبعون
١- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته.
٢- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقا للقواعد التي يصدرها البنك في ذات الشأن.
٣- تلتزم شركة التمويل بما يصدره البنك من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة الثانية والسبعون
لا يجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي أو بعملة أخرى غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته.
الباب الخامس عشر
التغييرات الهيكلية
المادة الثالثة والسبعون
يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل الترشيح أو التعيين أو التكليف في الوظائف والمهام الواردة في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك.
الباب السادس عشر
الحسابات
المادة الرابعة والسبعون
على شركة التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
المادة الخامسة والسبعون
١- على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات الخارجي، وتقرير مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل.
٢- على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل.
المادة السادسة والسبعون
دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعا إلكترونيا خاصا بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية السنوية متضمنة الآتي:
١- قائمة المركز المالي.
٢- قائمة الدخل.
٣- قائمة التدفقات النقدية.
٤- تقرير مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال-.
الباب السابع عشر
مراجعة الحسابات والفحص
المادة السابعة والسبعون
١- على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته. وللبنك إلزامها بتعيين مراجع حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.
٢- للبنك إلزام شركة التمويل بتغيير مراجع حساباتها الخارجي، أو أن تتولى تعيين مراجع حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية:
أ- إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك.
ب- ارتكاب مراجع الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
ج- نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراجع الحسابات الخارجي.
د- إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة التمويل ذلك.
٣- على مراجع الحسابات الخارجي إبلاغ البنك فورا إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي:
أ- تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
ب- تهديد استمرارية شركة التمويل في مزاولة أعمالها.
ج- إعاقة تطور شركة التمويل بصورة خطيرة.
د- وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل.
ه- إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
٤- للبنك تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل.
المادة الثامنة والسبعون
١- على شركة التمويل وأعضاء مجلس إدارتها أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وشركائها وموظفيها للبنك فور طلبها.
٢- للبنك فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
٣- على شركة التمويل وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
أ- إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
ب- تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
ج- التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
٤- التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك لشركة التمويل لمعالجة الملاحظات المكتشفة.
٥- لا يجوز لشركة التمويل وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
٦- لا يكون موظفو البنك المكلفون بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مساءلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.
المادة التاسعة والسبعون
١- يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام واللائحة أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي يصدرها البنك.
٢- يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين من النظام الآتي:
أ- حدوث تغير سلبي جوهري في نشاطات شركة التمويل أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها.
ب- خسارة شركة التمويل نصف رأس مالها المدفوع.
ج- خسارة شركة التمويل نسبة تتجاوز (١٠٪) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل.
المادة الثمانون
على شركة التمويل إبلاغ البنك فورا في حال وجود أي خسائر تزيد عن (١٥٪) من رأس مالها المدفوع.
المادة الحادية والثمانون
تتحمل شركة التمويل تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الباب.
الباب الثامن عشر
حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل
المادة الثانية والثمانون
يجب أن يحرر عقد التمويل بشكل كتابي أو إلكتروني -وفق الصيغة النموذجية للعقد إن وجدت- بين شركة التمويل والمستفيد وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
١- أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم الهوية للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
٢- نوع التمويل.
٣- مدة عقد التمويل.
٤- مبلغ التمويل.
٥- شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
٦- وصف معادلة تحديد السعر في عقود التمويل متغيرة سعر كلفة الأجل لتمكين المستهلك من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الوفاء.
٧- كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل الابتدائية المتفق عليها، ومدد وشروط وإجراءات تغيير كلفة الأجل.
٨- معدل النسبة السنوي.
٩- إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوبا في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
١٠- مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة. وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها.
١١- الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
١٢- مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
١٣- بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
١٤- رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء.
١٥- الضمان والتأمين اللازم.
١٦- رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.
١٧- إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
١٨- إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض شركة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
١٩- إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
٢٠- إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
٢١- إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
٢٢- أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك.
المادة الثالثة والثمانون
يجب أن يتصدر عقد التمويل ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقا للنموذج الذي يقرره البنك، وأن يوثق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل.
المادة الرابعة والثمانون
تلتزم شركة التمويل بإخطار المستفيد كتابيا بأي تغيير يطرأ على كلفة الأجل قبل بدء سريان ذلك التغيير بمدة لا تقل عن ٦٠ يوما تقويميا، وذلك إذا كان عقد التمويل يجيز هذا التغيير. ويجب بيان مبالغ الأقساط التي يتعين سدادها بعد سريان كلفة الأجل الجديدة، والتفاصيل الخاصة بعدد تلك الأقساط أو مددها، إذا شملها التغيير، وذلك عن طريق العناوين الرسمية المبينة في عقد التمويل.
المادة الخامسة والثمانون
١- يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحا للمستفيد، محسوبا وفق المعادلة الآتية:
حيث:
| m | ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. |
| d | ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. |
| Cd | قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. |
| Sd | الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر (s1=0). |
| n | ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد. |
| p | ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد. |
| Bp | قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد. |
| tp | الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تُستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة. |
| X | معدل النسبة السنوي. |
٢- لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، حت متاحا للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو تستحق عليه على أساس اثني عشر شهرا متساوية أو (٣٦٥) يوما للسنة.
٣- لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد بما في ذلك جميع الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكن للمستفيد تجنبها، مع استبعاد التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
٤- يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في عقد التمويل.
٥- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١٠) من المادة الثانية والثمانين من هذه اللائحة، إذا تضمن عقد التمويل ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل أو الرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب هذا المعدل بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند مستوى كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
٦- يجب احتساب معدل النسبة السنوي والإفصاح عنه كنسبة مئوية مع نقطتي أساس بحد أدنى، ويجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة.
المادة السادسة والثمانون
على شركة التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل.
المادة السابعة والثمانون
على شركة التمويل الالتزام بما يصدر عن البنك بشأن تعرفة الخدمات والمنتجات.
المادة الثامنة والثمانون
١- للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن الآتي:
أ- كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
ب- ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل.
٢- استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.
المادة التاسعة والثمانون
للمستفيد في حال تنازل شركة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقا مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة شركة التمويل.
المادة التسعون
على شركة التمويل الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية الصادرة عن البنك والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الحادية والتسعون
على شركة التمويل إنشاء إدارة العناية بالعميل وتحديد المسؤولين عنها، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد عليها ومعالجتها وإغلاقها خلال المدد التي يحددها البنك، وتقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، على أن تشمل تلك السجلات المعلومات الضرورية كافة التي تتعلق بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
المادة الثانية والتسعون
١- على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
٢- يحظر على منسوبي شركة التمويل إفشاء أي معلومات عن عملاء الشركة وعملياتهم، حصلوا عليها من خلال قيامهم بعملهم، ولو بعد ترك العمل في شركة التمويل، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بأي من هذه المعلومات بعد ترك العمل.
٣- على شركة التمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم.
المادة الثالثة والتسعون
تستثنى شركة الدفع الآجل من تطبيق أحكام المواد (٨٢-٨٣ -٨٤-٨٥ -٨٦- ٨٨) من هذه اللائحة.
المادة الرابعة والتسعون
مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة واختصاصات الجهات ذات العلاقة؛ يعتبر الالتزام بالمواد (٨٢-٨٣-٨٥-٨٦-٨٨) من هذه اللائحة اختياريا عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
الباب التاسع عشر
النشاطات المساندة لنشاط التمويل
المادة الخامسة والتسعون
يرخص البنك للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل وفق الشكل القانوني والشروط المحددة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك.
الباب العشرون
تحصيل الديون
المادة السادسة والتسعون
١- يرخص البنك لشركة التمويل الراغبة في إسناد مهام تحصيل الديون إلى طرف ثالث بموجب خطاب يسبق بدء ترتيبات الإسناد يتضمن عدم ممانعته.
٢- على شركة التمويل التحقق من توافر المتطلبات والاشتراطات الموضحة في هذه الفقرة قبل تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك:
أ- أن تتم مزاولة تحصيل الديون من خلال شركة مؤسسة في المملكة.
ب- أن يتمتع مزاول تحصيل الديون بالمعرفة القانونية والعملية ذات الصلة بمجال تحصيل الديون.
ج- أن يتمتع مزاول تحصيل الديون بالموارد المالية الكافية لمزاولة تحصيل الديون.
د- أن يتوفر لدى مزاول تحصيل الديون السياسات والإجراءات المناسبة والتي تعكس بحد أدنى ما جاء في ضوابط وإجراءات التحصيل الصادرة عن البنك، والتعليمات الأخرى الصادرة عن البنك والمتعلقة بحماية العملاء، والحفاظ على البيانات.
ه- أي متطلبات أو تعليمات أخرى يضعها البنك.
٣- يحظر على شركة التمويل بيع ديونها إلى مزاولي تحصيل الديون.
الباب الحادي والعشرون
إجراءات الضبط
المادة السابعة والتسعون
١- تطبق أحكام هذا الباب في المخالفات ودعاوى الحق العام الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
٢- تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة العامة والقواعد العامة المعمول بها في المملكة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
المادة الثامنة والتسعون
يشترط في موظف البنك المختص بأعمال الضبط الآتي:
١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٣- ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
٤- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية.
المادة التاسعة والتسعون
١- يتولى موظفو الضبط تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
٢- يجوز لموظفي الضبط الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك.
٣- يجوز لموظفي الضبط الاستعانة بالمختصين من الأفراد والشركات عند إجراء المعاينة أو التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالمخالفة، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والأشياء التي تستلزم إجراءات الضبط تفتيشها.
٤- تصدر بقرار من المحافظ قواعد وإجراءات وضوابط عمل موظفي الضبط.
المادة المئة
لا يجوز لموظفي الضبط ومساعديهم من خبراء ومختصين إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم الخدمة.
المادة الأولى بعد المئة
للبنك صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (١) أو (٢) من المادة (الرابعة) من النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
المادة الثانية بعد المئة
يحيل البنك إلى الجهة المختصة الجرائم والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص البنك.
الباب الثاني والعشرون
أحكام ختامية
المادة الثالثة بعد المئة
للبنك إعفاء شركات التمويل من بعض الأحكام الواردة في هذه اللائحة بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.
المادة الرابعة بعد المئة
تشكل لجنة، أو أكثر، بقرار من المحافظ تعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع التمويل.
المادة الخامسة بعد المئة
تصدر بقرار من المحافظ أو من يفوضه القواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التمويل.
المادة السادسة بعد المئة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٩) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.
