التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧١) إلغاء مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق

471 ٤٧١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٢٨ وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس التنمية السياحي رقم ٤١٤٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إلغاء تنظيم مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٣) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٣٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء مجلس التنمية السياحي المنشأ بموجب المادة (الثانية) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بالقرار نفسه.

ثانيا

إلغاء مجالس التنمية السياحية في المناطق المنشأة بموجب المادة (الثانية) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وإلغاء تنظيمها الصادر بالقرار نفسه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.