أولاً:
تعريفات:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
١- الجهاز: أي جهاز ينشأ بقرار من مجلس الوزراء –أو بأداة نظامية أعلى– أياً كانت صفته أو اسمه (هيئة، مؤسسة عامة، مركز، برنامج، لجنة وطنية، جهاز ذو نفع عام… أو غيرها)، ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري، ولا يشمل ذلك الأجهزة ذات الطبيعة المؤقتة.
٢- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، ترتيبات تنظيمية … أو غيرها).
٣- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة … أو غيرها).
ثانيـــاً:
يفرق بين الأجهزة فيما يتصل بمكافأة أعضاء المجلس، واللجان المنبثقة عنه؛ من حيث:
١- مدى كون تنظيم الجهاز ينص صراحة على أنه يعمل وفقاً لأسس ومعايير تجارية، أو أنه يعتمد –كلياً أو جزئياً– على موارده الذاتية.
٢- المستوى الوظيفي لرئيس المجلس (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير، من في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة… إلخ).
ثالثـــاً:
تجوز التفرقة بين مكافأة رئيس المجلس ونائبه من جانب، وباقي الأعضاء من جانب آخر.
رابعـــاً:
يراعي أن يكون مقدار المكافأة كافياً لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.
خامساً:
يكون احتساب مقدار المكافأة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:
١- مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية.
٢- مبلغ سنوي مقطوع.
٣- الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند.
سادساً:
في حال نص التنظيم على صلاحية رئيس المجلس في إنابة أحد الأعضاء في رئاسة اجتماعات المجلس، فيمنح هذا العضو مكافأة الرئيس عما يحضره من اجتماعات بالنيابة، وذلك في حال كانت المكافأة متقررة وفق المعيار المشار إليه في الفقرة (١) من البند (خامساً) من هذه الضوابط.
سابعاً:
يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً.
ثامنــاً:
يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه –من غير الموظفين– القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران –ذهاباً وإياباً– على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة)، أما الأعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظائفهم؛ فيعاملون في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليهم.
تاسعاً:
١- تشكل في كل جهاز لجنة للمكافآت؛ تشمل مهماتها ما يأتي:
أ- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء المجلس؛ بما يتفق مع أحكام هذه الضوابط، على أن يرفع رئيس المجلس تلك المقترحات –خلال مدة لا تقل عن ستين يوماً من التاريخ المحدد لتطبيقها– إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (عاشراً) من هذه الضوابط.
ب- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس –بناءً على طلب من المجلس– والرفع عنها إلى المجلس؛ للنظر في الموافقة عليها.
٢- يكون تشكيل لجنة المكافآت في كل جهاز من الأجهزة القائمة بقرار من مجلس إدارته، أما الأجهزة التي تنشأ بعد صدور هذه الضوابط، فيكون تشكيل أول لجنة للمكافآت في كل منها بقرار من رئيس المجلس.
عاشراً:
تشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى النظر –في كل حالة على حدة– في المقترحات المقدمة من لجنة المكافآت في الجهاز؛ التي ترفع إليها وفقاً للفقرة (١/أ) من البند (تاسعاً) من هذه الضوابط، وتطبيق هذه الضوابط عليها. ولهذه اللجنة –خلال المدة المحددة في الفقرة (١/أ) من البند (تاسعاً)– أن تبدي ما تراه في شأن تلك المقترحات.
حادي عشر:
تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شكل فيها المجلس.
ثاني عشر:
يضمن الجهاز في تقاريره السنوية مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، والقيمة الإجمالية لمقدار ما تم منحه –خلال سنة التقرير– من مكافآت استناداً إلى هذه الضوابط.
ثالث عشر:
تحل هذه الضوابط محل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٣٦هـ.
صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.