إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٦١١ وتاريخ ٢٨ /٤/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٢٢) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/١٠/ق) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٥٠) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٤/١٢/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩٢) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل ما قضى به البند (رابعاً) من الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل لجنة للمكافآت، باستمرار لجنة المكافآت المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/١٠/ق) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
ثالثاً: يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، والرفع بما يراه حيال استمرار العمل بها أو تعديلها أو إلغائها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
رابعاً: لا يخل ما ورد في هذا القرار بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.