صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (٥/م/ ٣ /٢٠٢٥)
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه المتطلبات والاشتراطات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة:
المملكة العربية السعودية.
الهيئة:
الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
الإدارة المختصة:
إدارة التراخيص والتصاريح في الهيئة.
المتطلبات والاشتراطات:
متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ.
النطاق الجغرافي:
البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
الأنشطة البحرية:
الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.
الوسائط البحرية:
كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءا منها.
الجهة ذات الاختصاص المكاني:
الأمانات والبلديات والهيئات التي يقع موقع تطوير الشاطئ في دائرة إشرافها وفق تنظيمها، ويناط بها إصدار التراخيص الإنشائية أو البلدية اللازمة في النطاق الجغرافي.
الشاطئ:
أرض طبيعية أو اصطناعية تطل على مسطح مائي مغطاة بالرمال والجزء من البحر المرتبط بممارسة الأنشطة البحرية، مجهز بالمرافق الأساسية الموضحة في هذه المتطلبات والاشتراطات، ويتم تشغيله من قبل القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي.
تخطيط الحيز البحري المكاني:
هو عملية عامة تهدف إلى تحليل وتخصيص التوزيع المكاني والزماني للأنشطة البشرية في المناطق البحرية، لتنفيذ أهداف بيئية واقتصادية واجتماعية تم تحديدها من خلال عملية سياسية. يعد هذا التخطيط أداة عملية لتنظيم استخدام الفضاء البحري، وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وتحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية بطريقة مفتوحة ومنظمة.
التيار الساحب:
تيار سطحي شديد يتدفق باتجاه البحر من الشاطئ ويشكل خطرا على سلامة مستخدمي الشاطئ ويسحبهم بعيدا عن الشاطئ.
أعلام الشاطئ التحذيرية:
مجموعة من الأعلام تستخدم لتحذير مستخدمي الشاطئ من مخاطر مياه الشاطئ أو لتعيين المناطق المسموح بالسباحة فيها.
المطور:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحاصل على ترخيص إنشاء الشاطئ في النطاق الجغرافي.
المشغل:
الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له لإدارة الشاطئ بشكل يومي، والمسؤول عن امتثال الشاطئ للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ومتطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة.
المنقذ:
من توكل له مهمة الوقاية والمتابعة لمنع حالات الغرق والحوادث المرتبطة بالماء، والعمل على حماية الأرواح في الشاطئ، وتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة في نطاق الشواطئ.
المستخدم:
الشخص الطبيعي الذي يستخدم الشاطئ للسياحة وللاستجمام والاستمتاع وممارسة الأنشطة البحرية.
الترخيص:
وثيقة صادرة عن الهيئة تسمح للمشغل بتشغيل الشاطئ في النطاق الجغرافي.
المرخص له:
الشخص ذو الصفة الاعتبارية الحاصل على الترخيص.
شهادة التصنيف:
وثيقة صادرة عن الهيئة تحدد فئة تصنيف الشاطئ وفقا لبرنامج التصنيف المعتمد من الهيئة.
الدليل الإرشادي:
دليل إرشادات السلامة على الشاطئ الصادر عن الهيئة.
المنصة الإلكترونية:
منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسياحة الساحلية.
المادة الثانية
الغرض من المتطلبات والاشتراطات
تهدف المتطلبات والاشتراطات إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار ترخيص ممارسة نشاط تشغيل الشاطئ في النطاق الجغرافي. وتحديد متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المطلوبة من مشغل الشاطئ وحقوق وواجبات المشغل، والمنقذ، والمستخدم.
المادة الثالثة
نطاق التطبيق
دون إخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، تطبق أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات على المطور والمشغل والمنقذ والمستخدم للشاطئ الذي يتم تشغيله من المرخص له في النطاق الجغرافي.
المادة الرابعة
تصميم وتطوير الشاطئ
١- يلتزم المطور بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة.
٢- يلتزم المطور بقرار مجلس الوزراء (٤٣٣) في شأن ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ.
٣- تقديم دراسة تقييم الأثر من الناحية التراثية والأثرية إلى هيئة التراث في حال وجود مواقع تراث ثقافي في الموقع أو مجاورا لها.
٤- يلتزم المطور بتطبيق المعايير والمتطلبات المعمارية والإنشائية والكهربائية والتبريد والتهوية والتكييف والمتطلبات الصحية ومتطلبات الوقاية من الحريق ومتطلبات ترشيد الطاقة ومتطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وفق كود البناء السعودي.
٥- يلتزم المطور بتنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات القياسية السعودية.
٦- الحصول على التراخيص الإنشائية والبلدية من الجهة ذات الاختصاص المكاني.
٧- الحصول على التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ساري الصلاحية.
٨- يجب أن يكون تصميم الشاطئ متوافقا مع أعلى مقاييس الجودة والمعايير والمواصفات المذكورة أدناه لتحسين إدارة وتشغيل الشاطئ:
أ- العلم الأزرق – العلامة البيئية للشواطئ، وتشمل: معايير جودة المياه – الإدارة البيئية – التعليم البيئي – السلامة.
ب- المواصفة القياسية ٢٠٢٤:١٣٠٠٩ ISO GSO السياحة والخدمات ذات الصلة -المتطلبات والتوصيات الخاصة بعملية تشغيل الشاطئ-.
المادة الخامسة
تشغيل الشاطئ
لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل الشواطئ في النطاق الجغرافي دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
المادة السادسة
شروط الحصول على ترخيص تشغيل الشاطئ
يقدم مشغل الشاطئ طلب الحصول على الترخيص عن طريق المنصة الإلكترونية ويشترط للحصول على الترخيص ما يلي:
١- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
٢- شهادة الإشغال الصادرة عن الجهة ذات الاختصاص المكاني.
٣- التصريح البيئي للتشغيل الصادر عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ساري الصلاحية.
٤- الحصول على وثيقة تأمين ضد المسؤولية المدنية لمشغل الشاطئ صادرة عن شركة مرخصة من هيئة التأمين.
٥- تخطيط الحيز البحري لمناطق ممارسة الأنشطة البحرية في مياه الشاطئ المعتمد من الجهة ذات الاختصاص المكاني.
٦- بيان بعدد وأسماء المنقذين، على أن تكون رخصهم سارية المفعول ومعتمدة من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.
٧- بيان بأدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة المائية للشاطئ، على أن تكون وفق متطلبات الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.
٨- بيان بعدد وتراخيص الوسائط البحرية، والأنشطة البحرية المرخصة التي تمارس في مياه الشاطئ من الجهات المختصة.
٩- خطة سلامة الشاطئ.
١٠- تقييم القدرة الاستيعابية للشاطئ.
المادة السابعة
التزامات المرخص له
يجب على المرخص له الالتزام بما يلي:
١- الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة والاتفاقيات الدولية ذوات العلاقة بالبيئة البحرية والساحلية التي صادقت عليها المملكة، والتعاميم التي تصدرها الهيئة والجهات الحكومية.
٢- الحصول على ترخيص بلدي.
٣- الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الأغذية والمشروبات على الشاطئ من الجهة المختصة.
٤- الحصول على التصريح البيئي ساري الصلاحية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٥- إعداد وتحديث وتطبيق خطة سلامة الشاطئ، على أن تكون مكتوبة ومفصلة وتشمل إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المتبعة في الشاطئ أثناء أوقات العمل الاعتيادية وحالات الطوارئ.
٦- توفير المنقذين المرخصين من قبل الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية بشهادات سارية المفعول، خلال أوقات عمل الشاطئ دون استثناء أو انقطاع بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للشاطئ وطوله.
٧- توفير أدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة للشاطئ وفق متطلبات الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، والتأكد من جاهزيتها في جميع الأوقات وصيانتها بشكل دوري واستبدالها أو إصلاحها عند تعطلها.
٨- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود، وممارسة النشاط بمهارة وعناية وحرص.
٩- وضع التعليمات والإرشادات الخاصة بالسباحة بشكل واضح ومكتوب في أماكن بارزة على الشاطئ بحيث تتضمن المناطق المخصصة للسباحة والمخاطر المحتملة، والالتزام بتوجيهات المنقذين.
١٠- التحقق بشكل دائم من امتثال مستخدمي الشاطئ لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة والأنظمة المعمول بها في المملكة، وإبلاغ الجهات المختصة عن المخالفين منهم.
١١- إبلاغ الجهات المختصة عن الحوادث فور وقوعها على الشاطئ. وإعداد التقارير وتحديد الأسباب المباشرة للحوادث واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تفادي المخاطر ومشاركتها مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.
١٢- إدارة السجلات التي تتضمن بيانات المستخدمين والشكاوى والتقارير الدورية الخاصة بتشغيل الشاطئ كتدريب المنقذين والعاملين والإخلاء والفرضيات وتقارير الحوادث. والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن (٣) سنوات ومشاركتها مع الهيئة عند طلبها.
١٣- الربط التقني مع أنظمة الهيئة التقنية ومشاركة البيانات بكافة أنواعها.
المادة الثامنة
إصدار الترخيص وتجديده وتعليقه وإلغائه
١- تصدر الإدارة المختصة الترخيص لمدة (٢) سنتين بعد التحقق من استيفاء الطلب لشروط الترخيص، والمعاينة الفنية للشاطئ والتحقق من وجود التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط مع جواز طلب أي مستندات أو تجهيزات إضافية.
٢- تقوم الإدارة المختصة في حال رفض طلب الحصول على الترخيص بإبلاغ المتقدم بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاميا، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء كافة الشروط.
٣- على المرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء الترخيص بثلاثين (٣٠) يوما -على الأقل-.
وتقوم الإدارة المختصة بتجديد الترخيص في حال استيفاء جميع الشروط والالتزامات الواردة في المتطلبات والاشتراطات، مع مراعاة سجل الامتثال ومستوى الخدمة المقدمة.
٤- يجوز للإدارة المختصة في الهيئة إعفاء المتقدم من بعض الاشتراطات الواردة في هذه المتطلبات والاشتراطات. على أن يكون الإعفاء مبررا ولا يؤثر على متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المنصوص عليها في هذه المتطلبات والاشتراطات، ووفق ضوابط وإجراءات تضعها الإدارة المختصة.
٥- شروط والتزامات الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط والالتزامات، فللإدارة المختصة تعليق الترخيص، على ألا يمارس المرخص له النشاط حتى استيفاء الشروط والالتزامات خلال مدة أقصاها ثلاثون (٣٠) يوما من تاريخ تعليق الترخيص وإلا يعد الترخيص ملغيا.
٦- للإدارة المختصة في الهيئة إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
أ- إلغاء السجل التجاري.
ب- بطلب من المرخص له.
ت- بعد مرور ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ انتهائه دون تجديده.
ث- ممارسة النشاط بما يخالف الأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة بممارسة النشاط.
ج- تعديل الكيان القانوني للمرخص له دون موافقة الإدارة المختصة.
ح- عدم التسجيل في منصة (وقاية) لتسجيل حالات الغرق والإصابات.
المادة التاسعة
مسؤولية مشغل الشاطئ
١- يعد المشغل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن ممارسة النشاط التي تلحق بتابعيه أو بالغير وعن التعويض عن أية أضرار تنتج عن ذلك وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
٢- يعد المشغل مسؤولا عن أخطاء أي من تابعيه التي تلحق بالغير وحدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
المادة العاشرة
واجبات المنقذ
١- يجب على المنقذ أن يراقب الشاطئ بعناية فائقة ويتخذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان سلامة كل مستخدمي الشاطئ.
٢- ممارسة عمله بمهارة وعناية وحرص.
٣- التواصل الفعال مع مستخدمي الشاطئ ومراعاة مصالحهم.
٤- التأكد من أن جميع أدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة للشاطئ جاهزة للاستعمال وبحالة فنية سليمة.
٥- المعرفة التامة بخطة سلامة الشاطئ وتطبيقها.
٦- المعرفة التامة بأخطار التيار الساحب وتوعية المستخدمين بكيفية التعامل معه.
٧- التأكد من وجود أعلام الشاطئ التحذيرية حسب ما يقتضيه الحال.
٨- التأكد من سريانها وتجديد الشهادات بشكل دوري.
المادة الحادية عشرة
متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة
على المشغل الالتزام بكافة المتطلبات التالية:
١- الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ولائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
٢- نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، والتعاميم الصادرة عن الهيئة.
٣- الحصول على ترخيص مركز غوص معتمد من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص في حال ممارسة نشاط الغوص من الشاطئ. والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة والجهات ذات الاختصاص للأنشطة البحرية الأخرى.
٤- الفصل التام بين المناطق المخصصة للسباحة ومناطق الأنشطة البحرية وتحديد المسافات لآاآمنة بينها ووضع العوامات والمساعدات الملاحية لكل منطقة واستخدام أعلام الشاطئ التحذيرية حسب ما يقتضيه الحال.
٥- تنفيذ خطة سلامة الشاطئ المعتمدة في كل الأوقات.
٦- تخصيص (منطقة تجمع) محددة ومنظمة لتجمع مستخدمي الشاطئ بما يضمن سهولة الحركة والإخلاء في حالات الطوارئ.
٧- وجود إشراف ومراقبة مؤهلة ومتخصصة لمراقبة سلامة مستخدمي الشاطئ وتقديم المساعدة عند الحاجة.
٨- وضع لوحات وإشارات تحذيرية واضحة في مكان بارز «باللغتين العربية والإنجليزية» تنبه إلى أوقات العمل ومعدات السلامة أو المخاطر المحتملة كالتيارات الخطرة (التيار الساحب) أو المناطق الممنوعة للسباحة، وتنبيه المستخدمين إلى القواعد والتعليمات الأساسية للسلامة على الشاطئ، بالإضافة إلى وضع لوحات وإشارات تحذيرية بالكائنات الخطرة.
٩- الطاقة الاستيعابية وخطة الإخلاء.
١٠- حدود منطقة السباحة مع الخدمات المتوفرة على الشاطئ من كراس ومظلات وغيرها، على أن لا تقل عن ٢٠ مترا.
١١- المسافات المعتمدة بين كل منصة إنقاذ وأخرى.
١٢- توفير أماكن إنقاذ وإسعافات أولية مجهزة بالمعدات اللازمة والأدوات الطبية للتعامل في حالات الطوارئ.
١٣- توفير التجهيزات والمرافق اللازمة كالمظلات والخدمات الصحية والاستراحات بما يضمن راحة المستخدمين.
١٤- توفير معدات الإنقاذ الأساسية مثل زوارق النجاة وسترات النجاة وأجهزة الإنقاذ الأخرى في الأماكن المخصصة.
١٥- وضع لافتات بأرقام الطوارئ وأرقام الاتصال في أماكن مرئية وسهلة الوصول «باللغتين العربية والإنجليزية».
١٦- وضع ضوابط لمناطق السباحة داخل الشاطئ بالتعاون مع الجهات المختصة.
١٧- التأكد من أن الممرات غير قابلة للانزلاق.
١٨- توعية مستخدمي الشاطئ حول قواعد السلوك على الشاطئ وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
١٩- مراقبة الظروف الجوية بانتظام واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تغير الأجواء وفق تعليمات وضوابط الجهات المختصة والحصول على معلومات الطقس من مصادرها الرسمية وإعداد خطة خاصة بذلك.
٢٠- تنظيم برامج تثقيفية وجلسات تدريبية للعاملين والمستخدمين حول أهمية الالتزام بالقواعد والتعليمات والسلامة على الشاطئ وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
٢١- تدريب العاملين والمنقذين على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية واستخدام المعدات الواقية.
٢٢- ضمان الإضاءة الجيدة دون إحداث أي انعكاسات، أو توهج، أو حروق، أو صدمات كهربائية، أو أضرار ميكانيكية للمستخدمين، أو المنقذين.
٢٣- وجود إضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي.
٢٤- التقيد بالزي الموحد للمنقذين المعترف به دوليا والذي يتضمن اللون الأحمر واللون الأصفر ويكتب عليه من الأمام والخلف عبارة منقذ باللغة العربية والإنجليزية.
المادة الثانية عشرة
متطلبات حماية البيئة
دون الإخلال بالأنظمة والمتطلبات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، على المشغل الالتزام بالمتطلبات البيئية التالية:
١- الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية وكافة الاشتراطات البيئية الصادرة عن الجهة المختصة.
٢- وضع اللوحات التحذيرية التي تحذر من التلوث وإلقاء المخلفات والنفايات على الشاطئ.
٣- إعداد خطة لإدارة النفايات وتوفير حاويات على الشاطئ تكون مخصصة لفرز النفايات وتدويرها.
٤- استخدام الأدوات الصديقة للبيئة وعدم استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للحد من التلوث البيئي.
٥- التأكد من عدم إلقاء أو تصريف الوسائط البحرية لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا النفايات والمكونات السائلة وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب في مياه الشاطئ.
٦- عدم إجراء صيانة الوسائط البحرية في مياه الشاطئ وإجراء الصيانة في الأماكن المخصصة لها.
٧- الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالتزود بالوقود للوسائط البحرية التابعة للمشغل أو العاملة في نطاقه.
والالتزام بالتعليمات التي تنظم عملية التزود بالوقود من الجهات المختصة.
٨- الرقابة على جودة مياه الشاطئ، وإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمقاييس المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٩- الرقابة على جودة رمال الشاطئ واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التلوث ومعالجة التربة بعد التلوث وفق اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
١٠- توفير المرافق الصحية المخصصة للرجال والنساء وذوي الإعاقة والتأكد من نظافتها بشكل دائم.
١١- تدريب العاملين على خطط الاستجابة للتلوث في رمال ومياه الشاطئ وتوفير معدات لمكافحة التلوث حسب اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
١٢- يمنع إزالة أو إلحاق الضرر بالمانجروف والأعشاب البحرية من الشاطئ والمياه الساحلية المتاخمة له.
١٣- إبلاغ الهيئة والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر عند وجود حالات تعشيش وتكاثر السلاحف على الشاطئ.
١٤- إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في حال وقوع أي حادث بيئي مهما كان حجمه أو نوعه عن طريق آليات ووسائل الإبلاغ المعتمدة لدى المركز أو عن طريق رقم البلاغات البيئية الموحد (٩٨٨).
١٥- إبلاغ الهيئة والجهات المختصة عند حدوث أي من الحالات الآتية:
أ- حالات جنوح أو غرق الوسائط البحرية أو في حال وجود تلوث بالزيت أو بالمواد الضارة الأخرى.
ب- جنوح أو ظهور للكائنات البحرية والثدييات البحرية على الشاطئ أو بالقرب منه.
ت- في حال وجود أي حالة من حالات التلوث.
المادة الثالثة عشرة
الفعاليات
يجب على المشغل الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة في الحالات الآتية:
١- من وزارة الداخلية، وزارة الرياضة، وزارة الثقافة أو الهيئة العامة للترفيه أو وزارة البلديات والإسكان في حال إقامة فعاليات رياضية، ثقافية أو ترفيهية على الشاطئ بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والمساندة.
٢- الحصول على التصاريح البيئية اللازمة عند إقامة أو ممارسة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات، بناء على الفقرة (ح) من المادة (٦) من اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
المادة الرابعة عشرة
دون الإخلال بالأنظمة والمتطلبات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بحقوق وواجبات المستخدمين، من حق المستخدم التالي:
١- الحصول على الخدمة اللائقة.
٢- الحصول على الشرح الوافي والدقيق لتعليمات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٣- الحق في معالجة شكواه.
٤- عدم التمييز بين المستخدمين في الحقوق والواجبات وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
يجب على المستخدم الالتزام بالتالي:
١- إتباع تعليمات وإرشادات المشغل والمنقذ في كل الأوقات.
٢- عدم إزالة أو إلحاق الضرر والتلف بممتلكات الشاطئ.
٣- عدم الاقتراب من المناطق المحظورة في الشاطئ. والالتزام بالأنظمة ذا الصلة.
٤- عدم جمع الكائنات الحية من الشاطئ.
٥- عدم الطبخ أو إشعال النار لأي غرض إلا في الأماكن المسموحة.
٦- عدم ترك الأطفال دون ١٢ سنة دون مراقبة.
٧- عدم إلقاء النفايات، أو قطع الزجاج، أو الخزف، أو أية مادة أخرى قد تؤدي إلى جرح المستخدمين أو إلى الإضرار بصحتهم أو تعريضهم للخطر.
٨- على مستخدمي الوسائط البحرية تهدئة السرعة بما لا يزيد عن ٣ عقد بحرية عند السير بالقرب من الشاطئ ومناطق السباحة وترك مسافة آمنة بما لا يقل عن ٥٠م.
المادة الخامسة عشرة
برنامج تصنيف الشواطئ
١- تصنف الشواطئ في النطاق الجغرافي وفقا لبرنامج التصنيف الصادر عن الهيئة، الذي يشمل المعايير الفنية والتشغيلية التي يتم على أساسها تصنيف الشاطئ، ومن أهمها:
أ- الاعتمادات المحلية والدولية للشاطئ.
ب- الخدمات المقدمة.
ت- تجهيزات البنية التحتية والوصول الشامل لذوي الإعاقة.
ث- متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة.
ج- متطلبات حماية البيئة.
٢- تصنف الشواطئ في النطاق الجغرافي إلى الفئات الآتية:
أ- الصدفة الذهبية: تمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية.
ب- الصدفة الفضية: تمنح للشواطئ التي تستوفي أقل من الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية.
ت- الصدفة البرونزية: تمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير الفنية والتشغيلية.
٣- تقوم الهيئة بإجراء معاينات فنية وزيارات امتثال دورية للشاطئ للتحقق من استيفائه للمعايير الفنية والتشغيلية، وبناء عليها تصدر الهيئة شهادة تصنيف الشاطئ محددا فيها فئة الشاطئ.
٤- صلاحية شهادة التصنيف (٢) سنتان من تاريخ إصدارها وتبقى سارية المفعول طالما ظل الشاطئ مستوفيا للمعايير الفنية والتشغيلية الخاصة بفئته.
المادة السادسة عشرة
تصحيح أوضاع الشواطئ
يجب على كافة مطوري ومشغلي الشواطئ القائمة في النطاق الجغرافي تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات، خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بها.
المادة السابعة عشرة
الدليل الإرشادي
يصدر الدليل الإرشادي بقرار من الهيئة ويحدث بالطريقة نفسها، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة الثامنة عشرة
اعتماد المتطلبات والاشتراطات
تصدر المتطلبات والاشتراطات بقرار من المجلس، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
المادة التاسعة عشرة
نشر المتطلبات والاشتراطات
تنشر المتطلبات والاشتراطات في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (٣٠) يوما من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٤) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
