التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية

136 ١٣٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٧٠ وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية رقم ٥٣٦٥٧٩ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٧٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٥١٣) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٩) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٦٣٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٤٨) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٠) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ – ١٢ / ٤٤ / ت) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٥٨ / ٢٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٩ / ١٩) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٤٥) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.