إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٧٠ وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية رقم ٥٣٦٥٧٩ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٧٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٥١٣) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٩) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٦٣٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٤٨) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٠) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ – ١٢ / ٤٤ / ت) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٥٨ / ٢٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٩ / ١٩) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٤٥) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.