إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٥٩٥ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١١٨٩١ وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٣٨٠ه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٥٧) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٧١) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٧) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٧٤) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٤) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٤٢) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٩٧ / ١٩) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠ / ٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦١٥) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
