إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على المادة (٩) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على أن «تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب (الرسوم) الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا النظام (القانون)، أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس».
وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس، وإحاطة مجلس الوزراء بذلك،
وعلى محضر الاجتماع (الرابع عشر) للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي المنعقد يوم الأربعاء ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المتضمن في الفقرة (٧ / ١) من البند (الثالث) اعتماد قائمة التعديلات (استحداث / حذف / تعديل وصف) للبنود والفقرات الفرعية التي توصلت إليها اللجنة على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس،
وعلى كتاب المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي رقم (٢٠٢٥٠٤٧٣) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المتضمن موافقة جميع أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي على جميع البنود الجمركية الواردة في كتاب هيئة الاتحاد الجمركي رقم (٢٠٢٥٠٤٦٤) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، بشأن البنود الجمركية التي سقطت سهوا.
يقرر الآتي
أولا
الموافقة على (استحداث / حذف / تعديل وصف) البنود الجمركية والفقرات الفرعية المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
الموافقة على استحداث البند رقم (٩٨,٠٤):
(بضائع منقولة من دائرة جمركية إلى أخرى داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة).
ثالثا
لا يخل ما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار بأي قرارات تتعلق بتعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية.
رابعا
يعمل بالبنود الجمركية المستحدثة الخاصة بالمشروبات المحلاة ابتداء من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م.
خامسا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٤) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
